الرباط - المغرب اليوم
قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، تفاصيل تمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ردا على سؤال برلماني كتابي وقولها إنه “في انتظار صدور القرار المشترك وقصد تمكينه من الوفاء بالتزاماته تجاه أكثر من 39 ألف مستفيد، بادرت سلطات الوصاية لتفعيل مقتضيات المرسوم رقم 771-57-2 بشأن تمويل الصناديق المحدثة بموجب القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، من خلال منح تسبيق 135 مليون درهم لفائدة صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، انطلاقا من صندوقي الضمان والتضامن بين المشغلين”.
وحسب السؤال الموجه إلى وزارة الاقتصاد المغربية الوصية على قطاع المالية: “نص التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على صدور قرار كل سنة يطبق على جميع أقساط التأمين وإعادة التأمين الصادرة عن مقاولات التأمين وإعادة التأمين ويحدد القرار التنظيمي الرسوم الواجب تحصيلها لتمويل الصناديق (صندوق الضمان وصندوق التضامن وصندوق الزيادة في الإيراد) في مدة تمتد لسنة واحدة”.
وذكر أنه “يلاحظ المتتبعون، ولاسيما ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، عدم انتظام صدور هذا النص كل سنة بل توقف صدوره منذ سنة 2019؛ مما يعد مخالفة صريحة لإرادة المشرع وعدم مراعاة حاجيات الصناديق في رفع نسب الاقتطاعات لسد الحاجيات المتزايدة لرفع مبالغ الإيرادات الممنوحة، مما يشكل إجحافا في حق آلاف الضحايا”.
وقدم جواب الوزارة تفاصيل تمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، قائلة إن “القانون المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية نص على أن مبالغ المساهمات المستحقة لصناديق العمل تحدد قبل فاتح دجنبر من كل سنة، بالنسبة للسنة الموالية، بموجب قرار مشترك للسلطتين الحكومتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية؛ غير أنه إذا حالت بعض الإكراهات دون صدور القرار المشترك، فإن مبالغ هذه المساهمات تبقى مستحقة لصناديق العمل إلى حين نشر القرار المذكور، والذي يمكن له أن يخص السنة المقبلة، وكذا السنوات الفارطة، كما كأن الشأن سنوات 2002 و2003 و2004”.
وحسب الجواب، فإن 2021 كانت آخر سنة تم فيها نشر القرار المشترك بتحديد الرسوم الواجب تحصيلها لتمويل صناديق العمل، حيث لم يشهد أي تغيير في النسب المعمول بها سابقا.
وذكرت الوزارة، ردا على السؤال الذي تقدم به خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه “تم إعداد مشروع للقرار المشترك بخصوص سنة 2022 ينتظر أن يُنشر قريبا في الجريدة الرسمية، يروم الرفع من مبالغ المساهمات المستحقة لصناديق العمل والمطبقة على جميع الأقساط نظرا لكون النسب المعمول بها حاليا لم تعد كافية لضمان توازن هذه الصناديق، لا سيما صندوق الزيادة في الإيراد الذي يعاني من عجز تقني تفاقم أثره مع تفعيل المرسوم رقم 770-19-2 برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، والذي جعله يستنفد احتياطاته وغير قادر على الوفاء بالتزاماته المستقبلية”.
وأفادت بأن “حوادث الشغل والأمراض المهنية والأخطار الناجمة عنهما تبقى مؤطرة بإطار قانوني خاص يتميز بتعدد النصوص القانونية والتنظيمية التي تعود في جلها إلى منتصف القرن الماضي، باستثناء بعض النصوص القانونية والتنظيمية التي تم تحيينها وملاءمتها، مراعاة لتطور الظروف المحيطة بأخطار حوادث الشغل والأمراض المهنية”.
قد يهمك أيضا
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر