الرباط _ المغرب اليوم
ارتفعت وتيرة الإصلاحات وأشغال الترميم داخل مقرات مكاتب وشركات مع اقتراب نهاية السنة، ولجأ أصحابها إلى مقاولات متخصصة ومهيكلة.وأوضح مصدر مطلع، أن الهدف الحقيقي من هذه الأعمال، رفع التكاليف والحصول على فواتير، غالبا، ما تكون مبالغا فيها، من أجل التصريح بمداخيل منخفضة وأداء ضرائب أقل.ويلجأ الراغبون في التلاعب بالحصيلة السنوية للنشاط الإنتاجي، إلى بعض مكاتب المحاسبة، التي تشتهر بهذا النوع من الممارسات، إذ تتكفل بإيجاد المقاولات التي ستنجز أشغال التهيئة وتتفق معها على القيمة التي ستحصل عليها وتلك التي ستضمنها في الفاتورة، ويمكن أن يصل الفرق إلى أزيد من 30 في المائة، حسب طبيعة الأشغال، إذ أن هناك بعض الإصلاحات التي يمكن تحديد أتعاب الشركات التي تقوم بها بشكل دقيق، في حين أن
هناك مجالات أخرى لا تتوفر إدارات الضرائب على قائمة مرجعية تمكنها من مقارنتها والتحقق من القيم المدونة في الفواتير المتعلقة ببعض الأشغال. ورغم اعتماد المديرية العامة للضرائب الرقمنة في عدد من المساطر، مثل التصريح الجبائي وأداء المستحقات الضريبية، وإقرار رقم تعريف موحد للمقاولة، الذي يتعين أن تحمله الفاتورة تحت طائلة رفضها، فإن محترفي الغش الضريبي يجدون، دائما، طرقا للتملص من أداء الواجبات الضريبية المستحقة.وأصبح الأشخاص الخاضعون للضريبة الذين لا يتوفرون على صفة تاجر، مطالبين بتضمين فواتيرهم التعريف العام للمقاولة (ICE)، وذلك تحت طائلة غرامة بقيمة 100 درهم. كما يتعين على أصحاب المقاولات تقديم نسخة من وثائقهم المحاسبية بشكل رقمي، وإلا سيخضعون لغرامات تصل إلى 50 ألف
درهم، وسيتم تنفيذ هذا الإجراء بالتدريج.لكن هذه الإجراءات الزجرية، لم تمنع من استمرار التلاعب بالفواتير وتضخيم المبالغ المدونة فيها. وأفادت مصادر أنه سيتم إلزام الخاضعين للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، بالتوفر على تطبيقات معلوماتية تكون متصلة بقاعدة بيانات خاصة بالفوترة لدى المديرية العامة للضرائب. وسيتم تحديد المواصفات التقنية لهذه التطبيقات بمرسوم، وستمنح فترة انتقالية لتمكين المعنيين من التزود بهذه التقنيات وإعداد الآليات التقنية المرتبطة بهذا الموضوع.وأكد مسؤول بأحد مكاتب المحاسبة، أن هذه الإجراءات ستمكن من محاصرة الوحدات المصدرة للفواتير الوهمية. وتمكنت الإدارات التابعة للمديرية العامة للضرائب من رصد عدد من الاختلالات في بعض الفواتير التي توصلت إليها، وقررت تنظيم زيارات
لمقرات الشركات المصدرة لهذه الفواتير من أجل التأكد من صحتها. وتتهدد الشركات المنتجة للفواتير المزورة والمستعملة لها غرامات، ويمكن أن تصل الجزاءات إلى عقوبات حبسية. وأوضحت المصادر ذاتها أن المادة 192 من مدونة الضرائب واضحة في هذا الباب، إذ تترتب عن تسليم أو تقديم فاتورات صورية غرامة تتراوح بين 5 آلاف درهم و50 ألفا، وفي حالة العود إلى المخالفة ذاتها، قبل مضي خمس سنوات عن الأولى، فإن مرتكب المخالفة يعاقب، إضافة إلى الغرامة، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.وتحولت مكاتب محاسبة إلى تقديم استشارات ونصائح لأرباب مقاولات، بشأن طرق التلاعب في حصيلة النشاط المصرح بها لمصالح الضرائب.
قد يهمك ايضا
تمديد آجال أداء الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المهني
"الضرائب" تفصّل الشروط الجبائية بشأن تعويضات المتوقفين عن العمل
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر