شهد المغرب، مؤخرا، نقاشا حول تعديل الفصل 49 من مدونة الأسرة المغربية (قانون الأحوال الشخصية)، وسط جدل قانوني وفقهي حول قسمة الممتلكات بين الأزواج.ودق هؤلاء المهتمون بالشأن القانوني ناقوس الخطر من أجل الإسراع بتعديل هذه المادة لمحدوديتها وعدم إنصاف المرأة التي تقضي حياتها في تحمل أعباء البيت وتربية الأبناء، وبعد الطلاق تجد نفسها عرضة للضياع.
ويرى المتحدثون إلى أنه حان الآوان لفتح نقاش واسع بين جميع المعنيين في المجال من أجل مراجعة بعض مواد مدونة الأسرة وعلى رأسها الفصل المذكور.وحسب حديث مراد فوزي رئيس جمعية حقوق وعدالة فإن المشرع المغربي منح أهمية خاصة للحقوق المالية للزوجين عبر التنصيص على المادة 49 من مدونة الأسرة، التي أكدت من جهة عن استقلالية الذمة المالية للزوجين، ومن جهة أخرى أفسحت المجال للاتفاق على تدبير الأموال المكتسبة بواسطة عقد مستقل، كما أوكلت للعدول مهمة إخبار المعنيين بهذا المقتضى أثناء إبرام عقد الزواج، غير أن مسار تفعيل هذه المادة بقي محدودا.
أثر محدود
وكشف فوزي أن 0.25 في المئة فقط من الأزواج وقعوا على عقد تقسيم الممتلكات، حسب ما أوردته إحدى الدراسات، مشيرا إلى أن هدف الجمعية هو رفع وتقوية قدرات جميع الفاعلين من أجل تسهيل دخول المرأة لسوق الشغل والنضال من أجل تعديل مدونة الأسرة عموما، خاصة في مقتضيات المادة 49 المتعلقة بتدبير الذمة المالية المشتركة بعد حل العلاقة الزوجية، وتأسف على اعتبار العمل المنزلي عملا غير مأجور، لا يعتد به بعد انفصال الزوجين.
أما فاطمة أيت مغار، وهي محامية بهيئة المحامين في الدار البيضاء وعضوة جمعية التواصل المهني للمحاماة، فقالت في حديث لموقع" سكاي نيوز عربية" إن المادة 49 من مدونة الأسرة التي تتطرق إلى اقتسام الممتلكات بين الزوجين أثارت جدلا كبيرا.
وأضافت أن المادة تمثل أحد المكتسبات التي نادت بها النساء والجمعيات الحقوقية في الساحة الوطنية لكن ما زالت تشوبها عدة ثغرات، خاصة أن تلك المادة تشترط وجود وثيقة اقتسام الممتلكات.
واسترسلت المحامية أيت مغار "في الواقع أن أغلب النساء يشتغلن ولديهن دخل مادي، وأحيانا ممتلكات، لكن عند وجود نزاع أو انحلال العلاقة الزوجية يطرح مشكل الممتلكات نقاشا، علما أن أغلب النساء يصرفن أموالهن في التمدرس وملتزمات البيت، بينما نجد الرجل يتجه نحو شراء العقارات".
وشددت المحامية على ضرورة معالجة مجموعة من الإشكاليات القانونية الموجودة في المدونة.
ومن جهته، أبرز عبد العالي الصافي، وهو محام وباحث في القانون والفقه، أن من بين المواد التي أبانت عن قصورها في مدونة الأسرة المادة 49 المتعلقة بكيفية تقسيم الأموال المشتركة وتنصيص المدونة على عقد جانبي إلى جانب العقد الأصلي يتعلق بالأموال المكتسبة وجعله اختياريا وهي مسألة غير صحيحة.
وتابع أنه من اللائق أن يكون عقد اقتسام الممتلكات إجباريا تفاديا للإحراج والمشاكل المترتبة عن غيابه، خاصة في حالة نشوب خلاف بين الزوجين، زيادة على عدم الاستفادة من بعض الأعراف الحميدة في المجتمع والنافعة في هذا الباب مثل"حق الكد والسعاية "المعمول به في جنوب المغرب عند أهل سوس، والذي يضع حدا لهذا المشكل بصفة نهائية.
18 سنة
وبمناسبة مرور 18 سنة على صدور مدون الأسرة المغربية (2004)، يدعو هؤلاء الخبراء والباحثون والمهتمون بالشأن القانوني، إلى تغيير شامل وجذري لمدونة الأسرة، وذلك باعتماد المرجعية الحقوقية والدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، لتحقيق المساواة والاستجابة لطموحات النساء من أجل بناء مجتمع ديمقراطي يتلاءم فيه القانون مع الواقع وينعكس إيجابا على حياتهن اليومية ويضمن الحماية والنهوض بحقوقهن الإنسانية الأساسية.
يشار إلى أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، أقر الأسبوع الماضي أنه أصبح من الضروري إنجاز تقييم شامل لمقتضيات مدونة الأسرة بعد مرور حوالي عقد ونصف العقد من الزمن على صدورها، وملاءمة نصوصها مع المتغيرات الجديدة.
وكشف وهبي في رده على سؤال كتابي في البرلمان، حول مدونة الأسرة، أن وزارة العدل ستفتح نقاشا عموميا في موضوع تعديل المقتضيات التي تستوجب التعديل، في إطار التشاور مع كل الجهات المعنية بموضوع الأسرة.
قد يهمك أيضا
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر