الرباط - المغرب اليوم
أصدرت المحكمة الإدارية في الرباط، حكمًا يقضي بأن القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة لأنها مخالفة للدستور ومشوبة بعيب المخالفة الجسيمة للقانون ومآلها الإلغاء من طرف القضاء الإداري في إطار دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المنصوص عليها بالفصل 118 من الدستور.
و أكد هذا الحكم أن الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها تظل ملزمة باستعمال اللغتين العربية، أو الأمازيغية في جميع تصرفاتها وأعمالها، من بينها اعتمادها في تحرير قراراتها وعقودها، ومراسلاتها، وسائر الوثائق المحررة بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها، سواء كانت وثائق داخلية، أو موجهة إلى العموم.
و أوضح الحكم، أن هاتين اللغتين، ملزمتين في جميع حالات التواصل الكتابي، أو الشفهي مع المواطنين، وفي جميع حالات التواصل والتخاطب الكتابي، والشفهي بأي وسيلة كانت مع المغاربة والأجانب، سواء داخل التراب الوطني، أو خارجه، من قبل ممثلي الدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية، والمرافق والإدارات العمومية التابعة بصفتهم هذه، في الحالات، التي يكتسي فيها الأمر طابعًا رسميًا، وعلنيًا، فضلًا على ما يتعين على الدولة القيام به من إجراءات، وتدابير بهدف حماية اللغة العربية، وتطويرها، وتنمية استعمالها، وفقًا للقانون.
و جاء هذا القرار مباشرة بعد مقال افتتاحي تقدمت به طبيبة أمام المحكمة الإدارية في الرباط ، بعدما توصلت من وزارة الصحة بأمر إداري صادر بتاريخ 04/08/2017 يتضمن معلومات كلها محررة بلغة أجنبية (الفرنسية) ويحمل عنوان ordre de recette année 2017، مؤاخذًا على هذا القرار بالإلغاء كونه غير مشروع لأنه يتضمن خرقا للدستور الذي ينص على أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية، وخرقًا للمنشور رقم 98/58 الصادر عن الوزير الأول الصادر بتاريخ 11/12/1998 ومنشوره رقم 2008/4 الصادر بتاريخ 22/04/2008 الذي يطلب فيه من الوزراء حث جميع المسؤولين والأطر والموظفين التابعين لهم على استعمال اللغة العربية في تحرير المراسلات والوثائق والمذكرات، وعدم استعمال لغة أجنبية إلا في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهة خارجية
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر