الدار البيضاء - المغرب اليوم
صدر في الجريدة الرسمية في عددها بتاريخ 21 يونيو 2018 قرارا مشتركا بين الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمية، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يحدد إجراءات إعلام المستهلك بأسعار بيع المحروقات السائلة
وانسجاما مع مقتضيات قانون الأسعار والمنافسة وبهدف حماية المستهلك ، ألزم القرار أصحاب محطات بيع المحروقات بالإعلان عن اسم كل صنف من المحروقات وسعره مع احتساب الرسوم، وذلك بواسطة لوحة بادية للعيان يمكن قراءتها من جهة الطريق العام الذي يمكن الزبناء من الولوج إلى محطة التوزيع
ويهدف هذا القرار إلى تعميم الإعلان عن جميع أصناف المحروقات التي تباع في المحطة عوض الاقتصار فقط عن صنفين (الكازول والوقود الممتاز ) كما هو معمول به حاليا
وقد منح القرار مهلة 18 شهر كمدة أقصى لأصحاب شركات التوزيع من أجل تنفيذ هذا الإجراء، وذلك حتى يتمكن هؤلاء من القيام بالاستثمارات اللازمة لذلك
أما فيما يتعلق بالأسعار التي يتم الإعلان عنها بواسطة تطبيق محطتي، فإن القرار أكد على إلزامية تحيينها عند كل تغيير يطرأ على هذه الأسعار، وبالتالي فهذه العملية غير مرتبطة بتاتا بمهلة 18 شهرا، بل إن تغيير الأسعار في هذا التطبيق ينبغي أن تكون تلقائية وحالا كلما تغير السعر، خلافا لما جاء في بعض المنابر الإعلامية
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر