الرباط -المغرب اليوم
قضت محكمة الاستئناف باكادير ببطلان الفقرة الخامسة من المادة 17 من القانون الداخلي لمجلس هيئة المحامين باكادير وكلميم والعيون المصادق عليه بموجب المقرر 21/93 الصادر عن مجلس الهيئة، والمتعلق بإحالة الوثائق المعتمدة على نقيب الهيئة قبل توقيع الاطراف على العقد.وكان الوكيل العام للملك باسئنافية اكادير قد تقدم بطعن بخصوص تعديل المادة 17 من القانون الداخلي لهيئة المحامين، خاصة الفقرة الخامسة منه.
وقد استند الوكيل العام في طعنه ضد مقرر هيئة المحامين والتعديلات التي ادخلت على المادة 17، على كون الفقرة الخامسة مخالفة لاحكام ومقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية.وقد نصت الفقرة الخامسة من المادة 17 من القانون الداخلي ل هيئة المحامين في أكادير، التي تم ابطالها، على أنه ” يجب على المحامي محرر العقد أن يحيل مشروعه قصد التأشير بالاطلاع ومراقبة استيفاء حقوق الهيئة مع إحالة الوثائق على السيد النقيب او من هو مكلف من طرفه بذلك قبل توقيع الاطراف على العقد دون ان يكون النقيب مسؤولا عن مضمون العقد تبعا لذلك
قد يهمك ايضا:
استئنافية وجدة تبرئ عمر حجيرة من تهمة التزوير
محكمة الاستئناف في الدار البيضاء تحدد تاريخ محاكمة معرقل ”الطرامواي“ ورفيقيه
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر