الجزائر - و . ا . ج
أكد وزيرالعدل حافظ الاختام الطيب لوح يوم الأربعاء أن الهدف من تعديل مشروع قانون العقوبات هو وضع "آليات قانونية فعالة" لمكافحة الجريمة ومعاقبة مرتكبيها لاسيما تلك المتعلقة باختطاف الأطفال وتعرضهم للإعتداءات الجنسية والتسول بهم.
وأوضح لوح لدى عرضه لمشروع القانون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, أن التعديل يندرج في إطار "وضع آليات قانونية فعالة لمكافحة الجريمة ومعاقبة مرتكبيها بالنظر إلى خطورة الظواهر التي يتصدى لها بما تشكله من تهديد على سلامة وأمن الافراد والمجتمع.
وأضاف أن المشروع يهدف أيضا إلى التصدي لبعض أشكال الإجرام التي تستهدف الاطفال القصر ونبذ "الممارسات التمييزية" في المجتمع الجزائري. كما يرمي المشروع —حسب الوزير— إلى "مطابقة أحكام القانون مع المواقف ذات الصلة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر وذلك بإدراج أحكام جديدة تسمح بمكافحة الإرهاب".
وتنقسم التعديلات إلى أربع محاور تتعلق بتعزيز الحماية للقصر وتدعيم الاحكام المتعلقة بالإرهاب وتجريم التمييز وتشديد العقوبات على بعض الجرائم و تكييفها مع اتفاقية حقوق الطفل و البروتوكول المتعلق ببيع الاطفال واستغلالهم المعتمد سنة 2000 و الذي صادقت عليه الجزائر.
وتحدد المادة 49 من مشروع النص المعدل السن الدنيا للمسؤولية الجزائية للقصر ب10 سنوات. وبخصوص التنامي المقلق لظاهرة التسول بالقصر, فقد ضاعف مشروع القانون من الإجراءات الجزائية عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه.
ويستثني التعديل من العقوبات المنصوص عليها بخصوص التسول بالقصر إذا كان الأمر يتعلق بوالدة القاصر وهذا لدواع انسانية. واعتبر الوزير أن فكرة إعفاء الأم التي تتسول بابنها من العقوبة "لا يعفي القضاء من حماية الطفل" مؤكدا ان دائرته الوزارية منصبة على دراسة مشروع القانون المتعلق بحماية الطفولة.
أما اذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة اجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية, فان العقوبة تكون بالحبس من خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة وغرامة من 500.000 إلى 1.500.000 دينار. كما يقترح مشروع القانون إجراءات ردعية تصل إلى حد الإعدام بالنسبة لجرائم اختطاف الأطفال التي تنتهي بوفاة الضحية, وبالسجن لمدة تصل إلى سنتين لكل من يتسول بقاصر أو يعرضه للتسول.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر