الكويت - يو.بي.اي
قضت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم الإثنين برفض طعن لوكلاء ناشطين معارضين ضد مادة في قانون الجزاء تقضي بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات لكل من يعيب "بـ "ذات الأمير" ويطعن بحقوقه.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية أن المحكمة وبرئاسة المستشار يوسف جاسم المطاوعة قضت برفض دعوى الطعن في المادة 25 من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.
وأكدت المحكمة في منطوق الحكم أن "الادعاء بمخالفة نص هذه المادة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتصادمه مع حرية الرأي يكون على غير أساس".
وتنص المادة المذكورة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا أو في مكان عام أو مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة".
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر