بيروت - وكالات
أشاد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بـ "حرص رئيس مجلس النواب بري، وهذا بالتأكيد حرصنا أيضا، في وضع النقاش في إطاره الدستوري والقانوني البحت، بعيدا عن اي تساجل سياسي أو إصطفافات طائفية ومذهبية، كما أوحت بذلك بعض التعليقات السبت".
ورأى ان "التداول في المسائل الدستورية والقانونية التي اثيرت في هذا الصدد، هو الكفيل بالمحافظة على منطق العمل في نطاق المؤسسات الدستورية".
وأوضح ميقاتي في بيان أن "قرارنا بشأن الجلسة النيابية التشريعية المقررة يوم الأثنين في الأول من شهر تموز المقبل يستند الى انه عند إستقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة، وادرج في الدستور في نطاق وحدود المادة ٦٩ من الدستور (البند ٣) المتعلقة حصرا في حالة إستقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة".
واكد ميقاتي ان "الحكومة المستقيلة أو التي اعتبرت مستقيلة تتوقف بحكم الدستور عن ممارسة صلاحياتها، باستثناء ما يدخل منها بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، عملا باحكام البند(٢) من المادة (٦٤) من الدستور، وبالتالي فان الحكومة المستقيلة أو التي اعتبرت مستقيلة لا يمكنها أن تتمثل لدى المجلس النيابي او تمثل امامه، بعد أن فقدت كينونتها الدستورية، فهي لم تعد مسؤولة عن ممارسة صلاحيات السلطة التنفيذية المناطة بها وبرئيسها، كما أنها لن تستطيع بعد الاستقالة أن تدافع عن مشاريع القوانين المحالة من قبلها، ولا ان تبدي رأيا في إقتراحات القوانين المقدمة من النواب".
ولفت إلى ان "النظام البرلماني المعتمد في لبنان، سواء قبل الطائف، او بعده، يقوم على مبدأ الفصل المرن بين السلطتين التشريعة والتنفيذية، اي على مبدأ التوازن والتعاون بين السلطتين، وقد كرست احكام الدستور، كما أحكام النظام الداخلي للمجلس النيابي، اصول وقواعد هذا التعاون، لا سيما في العملية التشريعية"، مؤكدا ان "الهيئة العامة للمجلس النيابي لا تنعقد في جلسة ذات صفة تشريعية من دون حضور رئيس الحكومة وأعضائها".
من ناحية أخرى، رأى ميقاتي ان "الاستثناء يجب ان يفسر دائما بصورة ضيقة، والا لما كان المشترع الدستوري قد نص بصورة دقيقة وحصرية مثلا في المادة (٣٣) على وجوب تحديد جدول أعمال العقد الاستثنائي، أو لما كان ربط انعقاد المجلس بصورة إستثنائية ، بموجب المادة (٦٩) في حالة إستقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة، وبالتالي فلا يعقل، في ظل حكومة مستقيلة او إعتبرت مستقيلة، أن ينفرد المجلس النيابي في ممارسة صلاحياته الدستورية كافة بصورة مطلقة وغير محددة، بالاستناد الى نص إستثنائي ورد حصرا في حالة إستقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة".
وأضاف: "إن ما يؤكد على المضمون الحصري والضيق للبند (٣) من المادة ( ٦٩) أن العقد الاستثنائي المفتوح بموجب هذا البند يستمر فقط حتى نيل الحكومة الثقة، فهذا العقد يبتدئ حده باستقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة، وتنتهي حدوده بنيل الحكومة الثقة، ولو أراد المشترع الدستوري خلاف ذلك لكان نص صراحة على أن يمارس المجلس النيابي صلاحياته كاملة فور إستقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة".
وشدد على ان "هذا لا يعني ان إستقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يحول دون تأمين إستمرارية العمل في مؤسسات الدولة، التشريعية منها والتنفيذية ،ولكن مبدأ استمرارية سير المرافق العامة إنما يتجلى أكثر ما يتجلى بنظرية تصريف الأعمال، وليس بانشاء قواعد تشريعية وقانونية جديدة، في ظل حكومة غير موجودة دستوريا وغير مسؤولة سياسيا، كما أن مبدأ إستمرارية سير المرافق العامة يستوجب، اضافة للاستمرار في تصريف الأعمال، مواجهة حالات الظروف الاستثنائية وحالات الضرورة التي قد تفرض اجتماع المجلس النيابي في عقد إستثنائي لمواجهتها حفاظا على الأمن او الاستقرار او منع التعرض للاقتصاد او للحقوق الدستورية".
وأكد ان "استقرار وديمومة عمل المؤسسات الدستورية يتأمن بالاستمرار في التعاون الايجابي والبناء بين مختلف هذه المؤسسات، وعلى الرغم من الظروف العصيبة والطارئة التي عرفها النظام السياسي اللبناني، فقد كان حرص جميع من تولوا السلطة السياسية في لبنان، وفي اي موقع كان، على وجوب احترام المبادئ الدستورية والاصول البرلمانية التي تميز الحياة السياسية في لبنان".
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر