الرباط- حسن العبدلاوي
قدّم وزير العدل المغربي، مصطفى الرميد مقترحات جديدة تهم بالخصوص الجرائم التي ترتكب من خلال وسائل الإعلام المنظمة داخل قانون الصحافة والنشر، وينتظر أن يعرضها على المجلس الحكومي للنظر فيها وإقرارها قبل إحالتها للمصادقة.
وتهم التعديلات الجديدة الجوانب المتعلقة بالإساءة إلى ثوابت المملكة والوحدة الترابية والنظام الملكي، بحيث طرح وزير العدل تعديلا على مقتضيات الفصل 179 من مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بجريمة الإساءة إلى شخص ملك المغرب، أو ولي العهد، أو أعضاء الأسرة المالكة، حيث أوضح أن هذا التعديل يهدف إلى "تدقيق وضبط مفهوم الإساءة بهدف تحديد الركن المادي للجريمة بدقة". وحدد التعديل أفعال القذف أو السب أو المس بالحياة الخاصة للعاهل المغربي، وتخصيصها بعقوبات بالحبس، أو غرامات مالية تتفاوت حسب الجهة الموجه إليها فعل الإساءة، مع ترك الخيار للقضاة في إمكانية إصدار إحدى العقوبتين.
وتنص الفقرة الثانية من الفصل 179 على أنه "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة لأعضاء الأسرة المالكة المشار إليهم في الفصل 168 من القانون الجنائي"، وستضاعف العقوبة في حالة تحقق شرط العلنية، من خلال الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة مختلف وسائل الاتصال السمعية البصرية أو الاإكترونية أو الورقية".
وأضاف الرميد فصلا جديدا لمجموعة القانون الجنائي حيث سيتم تعديل الكتاب الثالث المعنون بـ"إهانة علم المملكة ورموزها"، ليصير "إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها"، مجرما فعل الإساءة إلى الدين الإسلامي والنظام الملكي، وكذا فعل التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، حيث سيعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 20 ألف درهم إلى 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبحسب الفصل الجديد، فإنه إذا ما اتخذت هذه الأفعال صفة العلنية عن طريق ارتكابها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الاتصال السمعية البصرية أو الإلكترونية أو الورقية، فإن العقوبة "ترتفع إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين". كما منح المشروع للمحكمة حق الحكم على الفاعلين بالحرمان لمدة سنة على الأقل وعشر سنوات على الأكثر من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية طبقا لمقتضيات الفصل 40 من مجموعة القانون الجنائي.
وتأتي التعديلات الجديدة، بحسب وزير العدل، لتفصل بين الجرائم الصحفية المحضة وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل الإعلام، حيث شدد على أن عدم تجريد الجرائم المذكورة من العقوبات السالبة للحرية أملته عدة اعتبارات، تتعلق بخطورتها، نظرا لارتباطها بثوابت الأمة المغربية التي أفرد لها الدستور مكانة خاصة في تصديره وفي باقي الفصول.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر