المحكمة الدستورية  في المغرب تحسم في قضية اعتماد الساعة الإضافية
آخر تحديث GMT 17:01:36
المغرب اليوم -
وقوع زلزال شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل محافظة أومورى شمال اليابان حزب الله يُعلن تنفيذ هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة شراغا شمال مدينة عكا المُحتلّة استشهاد 40 شخصاً جراء مجزرة اتكبتها ميليشيات الدعم السريع بقرية بوسط السودان المرصد السوري لحقوق الإنسان يُعلن استشهاد 4 من فصائل موالية لإيران في غارة إسرائيلية على مدينة تدمر وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاعاً جديداً لحصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إغلاق سفارات الولايات المتحدة وإيطاليا واليونان في أوكرانيا خوفاً من غارة روسية منظمة الصحة العالمية تُؤكد أن 13 % من جميع المستشفيات في لبنان توقفت عملياتها أو تقلصت خدماتهاالطبية في القطاع الصحة في غزة تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي أعدم أكثر من 1000 عامل من الكوادر الطبية في القطاع عطل فنى يُؤخر رحلات شركة الخطوط الجوية البريطانية في أنحاء أوروبا وزارة الصحة اللبنانية تُعلن سقوط 3544 شهيداً و 15036 مصاباً منذ بداية العدوان الإسرائيلي على البلاد
أخر الأخبار

المحكمة الدستورية في المغرب تحسم في قضية اعتماد "الساعة الإضافية"

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - المحكمة الدستورية  في المغرب تحسم في قضية اعتماد

قضية اعتماد "الساعة الإضافية"
الرباط ـ المغرب اليوم

حسمت المحكمة الدستورية في الجدل الدائر بخصوص قانونية قرار الحكومة بتعديل المرسوم الملكي المتعلق بالساعة القانونية للمملكة بإضافة 60 دقيقة للتوقيت الرسمي.

واعتبرت الهيئة المذكورة بأن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67455، بشأن الساعة القانونية، كما تم تعديلها، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية، وهو ما يعد انتصارا لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وجاء في منطوق حكم المحكمة الدستورية، المنشور الخميس على موقعها الرسمي:

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 8 مارس 2019، التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس الحكومة من المحكمة الدستورية، على وجه الاستعجال، التصريح بأن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67. 455 الصادر بتاريخ 23 صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، لا تكتسي طابعا تشريعيا بالرغم من ورودها في نص تشريعي بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91. 11. 1 بتاريخ 27 من شعبان 1432( 29 يوليو 2011)، لا سيما الفصول 71 و72 و73 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 13. 066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 139. 14. 1 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014)، لا سيما الفقرة الأخيرة من المادة 29 منه؛

 أقرأ أيضًا : نقابة المحامين في المغرب تطعن على المرسوم المتعلق بالساعة القانونية

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون؛

حيث إن الدستور ينص في فصله 73، على أنه “يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها”؛

وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تنص على أنه “تقرر المحكمة الدستورية فيما إذا كانت النصوص المعروضة عليها لها صبغة تشريعية أو تنظيمية”؛

وحيث إن المرسوم المستفتى بشأنه، يتكون من أربعة فصول تتعلق، بتحديد الساعة القانونية، وإمكانية إضافة ستين دقيقة لها كل سنة ابتداء من تاريخ يحدد بموجب مرسوم، فضلا عن إضافة ستين دقيقة للساعة القانونية ابتداء من 3 يونيو 1967، وإلغاء الظهير الشريف الصادر في 25 ذي القعدة 1331 (26 أكتوبر 1913) بشأن التوقيت القانوني؛

وحيث إن الإمكانية التي ينص عليها الفصل 73 من الدستور، لئن كانت تخول للحكومة إحالة النصوص التشريعية إلى المحكمة الدستورية، لتبت في طبيعتها التنظيمية، قبل تغييرها من حيث الشكل بمرسوم، فإن هذه الإمكانية تتيح لها أيضا، انطلاقا من الفقرة الأخيرة من المادة 29 المذكورة، أن تحيل إلى المحكمة الدستورية كل نص يترآى لها شك في طبيعته القانونية؛

وحيث إن المحكمة الدستورية، حين تبت طبقا لأحكام الفصل 73 من الدستور، فإنها تنظر في صيغة النص كما هو قائم، وأن موافقتها بشأن الطبيعة القانونية لما تستفتى فيه، تتم قبل أن تعمد الحكومة إلى تغيير النص بمرسوم أو إدخال تعديلات عليه من منطلق صلاحياتها التنظيمية؛

وحيث إن المرسوم المشار إليه، تم تعديل مضمون فصله الأول بمقتضى المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018)؛

وحيث إنه، مع استحضار التفسير السليم لأحكام الفصل 73 والفقرة الأخيرة من المادة 29، كما تم بيانه، وضرورة التقيد به مستقبلا، فإن المحكمة الدستورية ملزمة، طبقا للأحكام المشار إليها، أن تبت في طبيعة النصوص المعروضة عليها ومدى اندراجها في مجال التشريع أو التنظيم؛

وحيث إنه، يبين من المقتضيات المتضمنة في المرسوم المحال، كما تم تعديلها، أنها لا تتناول المواد التي يختص بها القانون بمقتضى الدستور، لا سيما الفصل 71 منه، الأمر الذي تكون معه مندرجة في مجال اختصاص السلطة التنظيمية طبقا للفصل 72 من الدستور؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بأن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67455. الصادر في 23 صفر 1387(2 يونيو1967) بشأن الساعة القانونية، كما تم تعديلها، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 6 من رجب 1440

13 مارس 2019

وقد يهمك أيضاً :

رئيس الحكومة يوجه رسالة شديدة اللهجة لحزب الأصالة والمعاصرة

برلماني سابق باسم “البام” يواجه تهما ثقيلة

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المحكمة الدستورية  في المغرب تحسم في قضية اعتماد الساعة الإضافية المحكمة الدستورية  في المغرب تحسم في قضية اعتماد الساعة الإضافية



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ المغرب اليوم

GMT 07:39 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

قرية بورميو الإيطالية المكان المثالي للرياضات الشتوية
المغرب اليوم - قرية بورميو الإيطالية المكان المثالي للرياضات الشتوية

GMT 08:04 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الزرع الصناعي يضيف قيمة لديكور المنزل دون عناية مستمرة
المغرب اليوم - الزرع الصناعي يضيف قيمة لديكور المنزل دون عناية مستمرة

GMT 09:49 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الفستق يتمتع بتأثير إيجابي على صحة العين ويحافظ على البصر
المغرب اليوم - الفستق يتمتع بتأثير إيجابي على صحة العين ويحافظ على البصر

GMT 09:10 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

"نيسان" تحتفي بـ40 عامًا من التميّز في مهرجان "نيسمو" الـ25
المغرب اليوم -

GMT 20:49 2019 الأربعاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

دراسة حديثة تبيّن تهديد أمراض السمنة المفرطة لكوكب الأرض

GMT 02:25 2024 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

مديرة صندوق النقد أسعار السلع المرتفعة ستستمر لفترة

GMT 16:15 2023 الأحد ,22 تشرين الأول / أكتوبر

المغربي نصير مزراوي يواصل الغياب عن "بايرن ميونخ"

GMT 04:58 2023 الإثنين ,16 تشرين الأول / أكتوبر

وقوع زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر جنوب غرب إيران

GMT 10:06 2023 الثلاثاء ,27 حزيران / يونيو

المغرب يسعى لاستيراد ما يصل إلى 2.5 مليون طن من القمح

GMT 07:08 2023 الأحد ,15 كانون الثاني / يناير

أفكار لتجديد ديكور المنزل بتكلفة قليلة

GMT 07:17 2023 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

كاليفورنيا تتأهّب لمواجهة عاصفة مطرية عاتية و "وحشيّة"

GMT 07:44 2022 الأربعاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مكياج كلاسيكي لعروس موسم خريف 2022

GMT 14:16 2021 الجمعة ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

أبل تطلق خاصية جديدة تسمح لك بإصلاح أجهزة "آيفون" بنفسك
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib