الرباط _ المغرب اليوم
اجلت محكمة الإستئناف بمراكش، للمرة التاسعة، ملف الكويتي الهارب من العدالة و المتهم باغتصاب قاصر عمرها اقل من 15 سنة (ج) الى غاية 17 نوفمبر القادم.اكدت انه في الوقت الذي كان منتظرا من السلطات القضائية إصدار مذكرة تسليم الجاني من طرف الدولة الكويتة بناء على الاتفاقية المبرمة بين الدولتين عام 2008 ،حول تسليم المجرمين، او ان تبادر الدولة الكويتة باعمال المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، القاضي بحظر الاستغلال الجنسي للقاصرين، سواء بتسليمه للمغرب او عرضه على القضاء الدولي ،تفاجأت ب”تهريب الملف عبر توظيف القانون باعمال مسطرة التأجيلات المتتالية، وربما اللجوء الى المسطرة الغيابية دعما لإفلاته من العقاب”. وذكرت الجمعية ، ان ” الشاب الكويتي المدعو عبد الرحمان
العازمي، عمره 24 سنة تم تمتيعه بالسراح المؤقت اواخر يناير من السنة الجارية، دون وضعه تحت المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره واغلاق الحدود في وجهه، ما مكنه من مغادرة التراب الوطني ساعات بعد اطلاق سراحهوأكدت أن "المغتصب مستمر في الغياب عن المحاكمة منذ جلسة 11 فبراير الماضي، حيث ادلى دفاعه بشهادة طبية صادرة عن المصالح الطبية (طبيب الأسنان) الكويتية بتاريخ 03 فبراير 2020". و اشارت الى ان ” الشاب أقر باغتصابه الطفلة القاصر من الدبر سواء اثناء البحث التمهيدي او مرحلة التحقيق التفصيلي المنجز من طرف قاضي التحقيق، وان الافعال تمت في شهر يوليوز 2019 ،بإحدى الفيلات بمنطقة النخيل السياحية التي إعتاد على تأجيرها والنزول فيها عند زياراته المتكررة لمرات عديدة في كل سنة لمدينة
مراكش والتي بلغت اربع زيارات متتالية من مارس إلى دجنبر 2019 ، كما ان الضحية كانت ترافقه للعلب الليلية ويسمح لها بالولوج رغم انها قاصر، وانه تم تمتيع المشتبه بالسراح المؤقت بناءا على تنازل والدي الضحية عن الحق المدني، وإدلاء سفير دولة الكويت بتعهد مكتوب مفاده إحضاره للمحاكمة في حالة إطلاق سراحه، حيث اعتبرت السفارة الكويتية مدة الاعتقال الاحتياطي التي دامت حوالي 50 يوما، طويلة جدا وغير مقبولة وفق تبريرها”. و اعتبرت، ” القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في اولى جلسات محاكمة المغتصب، قرارا مشوبا بالخطأ ولم يتم فيه احترام شروط التمتيع بالسراح المؤقت والاجراءات الواجب اتخاذها خاصة ان الفعل خطير وفصول المتابعة تبين حجم الجناية المرتكبة، مما سهل على المغتصب الفرار من العدالة.”
و طالبت الجمعية “الدولة المغربية بتقديم طلب رسمي للدولة الكويتية بشأن تسليم المغتصب لمحاكمته حضوريا” ، مؤكدة ” ان الدولة الكويتية بحكم الاتفاقية الثنائية الموقعة مع المغرب، وبحكم التزاماتها الدولية، باعتبارها طرفا في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، ملزمة بتسليم المغتصب لمحاكمته وعدم تشجيع الافلات من العقاب في الانتهاكات التي تطال حقوق الطفل”. كما جددت مطلبها القاضي بفتح الملف عبر اجراء تحقيق شامل، خاصة امام تنازل اسرة الضحية، و عدم متابعة او الاستماع الى صاحب الفيلا، واصحاب الملاهي الليلية، لان شكوك تحوم حول إمكانية تشكيل شبكة للاتجار في البشر.كما استنكرت الجمعية ” تدخل سفير دولة الكويت للتأثير على القضاء، سواء بتقديم التزام مكتوب لمحكمة الاستئناف بمراكش يتعهد فيه
بإحضار المتهم امام القضاء في حالة تمتيعه بالسراح المؤقت ، وايضا محاولته تسييس القضية بعقد لقاء حولها مع وزير العدل”. و اكدت ان :” انتشار ظاهرة اغتصاب الطفلات والاطفال ، وارتفاع منسوب الاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين، مرتبط بتساهل القضاء عبر تمتيع المغتصبين بالبراءة او احكام مخففة واحيانا حفظ الملفات، مما يعزز عدم الثقة في القضاء ، ويقوي الاحباط والغبن لذى الضحايا وعائلاتهم والمجتمع”.و جددت ” مطلبها بوضع حد للافلات من العقاب، وتشديد العقوبات، ووضع الضحايا القاصرين و القاصرات تحت سلطة قاضي الاحداث في حالة تنازل الابوين، واعتبار تنازل الطرف المدني، جنحة يعاقب عليها القانون ، و غير ذي جدوى ولا تترتب عليه اية اثار قانونية كالتخفيف او غيرها و على ضرورة تجريم البيدوفيليا عبر
نصوص واضحة في القانون الجنائي، والعمل على ضرورة المواكبة النفسية والصحية للضحايا من طرف الجهات الحكومية المختصة بهدف اعادة ادماجهم في المجتمع ومسح اثار العنف الجنسي”. واستغربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش :”صمت وتلكؤ الاجهزة الدولية المكلفة بحماية حقوق الانسان والنهوض بها ، وعدم تدخلها رغم ارتفاع الاصوات المنددة بارتفاع الانتهاكات المتصلة بحقوق الطفل والتي وصلت حد الاغتصاب والقتل في بعض الحالات ، والاختطاف والاغتصاب الجماعي للقاصرات والقاصرين ، والذي لم ينج منه حتى الاشخاص في وضعية اعاقة “. و اكدت على :”ضرورة إعمال معايير باريس التي تشكل حزمة من المعايير الدولية المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993، التي تنص على تطبيق القانون ومنع الإفلات من العقاب، خاصة وأن القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخول للأخير ممارسة صلاحيات الآلية الوطنية المكلفة بحقوق الانسان مطالبة بالتدخل لتوفير الحماية للضحايا، بدل دعوتها لاجراء لقاءات تشاورية تبدو اهدافها غير واضحة”.
قد يهمك ايضا
تفاصيل جديدة في قضية إمام مسجد "الشرفاء" نواحي طنجة المغربية
محكمة الإستئناف ترفض منح السراح المؤقت لسليمان الريسوني في المغرب
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر