سطرت الحكومة المغربية ضوابط مزاولة الأجانب لمهنة الطب بالمغرب، بإصدارها أخيرا للمرسومين المتعلقين بشروط مزاولة هؤلاء الأطباء للمهنة وكذا اللجنة التي ستتبع سير مزاولتهم للمهنة بالجريدة الرسمية. هذه اللجنة التي ستتكون من وزير الصحة والأمين العام للحكومة ووزير التعليم العالي ووزير الداخلية وممثلين عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ويعين أعضائها بقرار من وزير الصحة، أسند لها المرسوم الصادر عددا من المهام من أبرز تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب وظروف اندماجهم في المنظومة الصحية الوطنية، والقيام بالتحريات اللازمة لمواكبة تنزيل اصلاح مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب، وابداء الرأي بخصوص الشكايات المتعلقة بالإقامة ومزاولة مهن الطب من طرفهم، في حين يحدد المرسوم الأول الشروط القانونية وكذا تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لمزاولتهم للمهنة.على بعد أيام من المصادقة عليهما من طرف الحكومة، صدر بالجريدة الرسمية عدد 7016 لتاريخ 26 المنصرم، كل من المرسوم رقم 2.21.640 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والمرسوم رقم 2.21.641 المتعلق بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب وكيفيات سيرها.
المرسومان اللذان تدارسهما مجلس الحكومة المنعقد في 23 غشت المنقضي، وصادق عليها، بعد تقديمهما من طرف وزير الصحة خالد آيت الطالب، يروم كل منهما إلى إرساء تحفيزات جديدة لضمان استقطاب أكثر للأطباء الأجانب، وكذا الأطباء المغاربة المزاولين للمهنة بالخارج.ويتعلق الأول بمرسوم رقم 2.21.640 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.447 الصادر في 16 مارس 2016 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب. ويتعلق الثاني بالمرسوم رقم 2.21.641 بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب، وكيفيات سيرها. ويأتي المرسوم الأول رقم 2.21.640، حسب وزير الصحة، في إطار تفعيل إجراءات تنزيل مقتضيات القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، خاصة تلك المتعلقة بتسهيل ولوج مزاولة مهنة الطب بالمغرب من قبل الأجانب، وكذا ملاءمة مقتضيات مشروع المرسوم مع مقتضيات أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. في حين، يتعلق المرسوم الثاني رقم 2.21.641 بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب، وكيفيات سيرها وتحديد مهامها.
المرسوم الأول:
يتكون المرسوم رقم 2.21.640، من ثلاثة مواد رئيسية، تتعلق الأولى بتغيير وتتميم مقتضيات 15 مادة من المرسوم 2.15.447 المذكور الصادر في 16 مارس 2016، والمتعلقة أساسا بمزاولة مهنة الطب، حيث "أصبح متاحا اليوم للطبيب الذي يطلب تقييده في جدول الهيئة أن يودع، مقابل وصل، طلبا بممقر المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المشار إليها في المرسوم بالمجلس الجهوي التابعة لدائرة نفوذه الترابي الجماعة التي يعتزم مزاولة مهنته بها أو عبر المنصة الالكترونية المحدثة لهذا الغرض عند حدوثها".وأوجب المرسوم أن يكون الطلب "مشفوعا بنسخة من الوثائق المبينة في المادتين 2 و3 بعده حسب الحالة. إذا تعلق الأمر بطلب تقييد في الجدول الوطني بصفة طبيب متخصص بالنسبة لطبيب لم يسبق له التقييد في جدول الهيئة، يودع المعني بالأمر طلبا واحدا متعلقا بتقييده في جدول الهيئة والجدول الوطني بصفة طبيب متخصص وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها".كما همت التغييرات المواد المتعلقة بالوثائق "المادة 2"، حيث أوجب المرسوم أن يرفق الطلب بـ "نسخة من دبلوم الدكتوراه في الطب ...الطب المغربية، أو شهادة أو دبلوم مسلم من مؤسسة أجنبية معترف بمعادلتها للدبلوم الوطني وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.غير أنه بالنسبة للأطباء المعفيين من شرط الاعتراف بالمعادلة فترفق الشهادة أو الدبلوم بوثيقة تثبت مزاولة مهنة الطب بالخارج أو نسخة من قرار تخويل صفة طبيب متخصص مؤهل ...".
ومن أجل التأكد من القيمة العلمية للشهادة أو الدبلوم المذكورين، نص المرسوم في المادة 4، على "أن يحيل رئيس المجلس الوطني بطلب من رئيس المجلس الجهوي المعني نسخة من الشهادة أو الدبلوم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي للقيام بالإجراءات اللازمة، وتبعث نسخة من طلبات التحقق إلى وزير الصحة".كما ينص المرسوم على التغييرات فيما يتعلق بطلب نقل التقييد سواء في القطاع العام أو الخاص، وتسليم الإذن بالمزاولة من طرف وزير الصحة "حيث تحدد سنتين كحد أقصى مدة مزاولة مهنة الطب بصفة استثنائية بالمغرب المنصوص عليها. ويسلم الإذن بعد التأكد أن الطبيب أو الأطباء المعنيين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة".وشملت المادة الثانية من المرسوم التغييرات التي طالت أحكام المادتين 7 و8 من المرسوم 2.15.447، اللتان تنصان على "يتعين على كل طبيب أجنبي يطلب تقييده في جدول الهيئة أن يودع مقابل وصل أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض عند وجودها لدى المجلس الجهوي التابع له المحل المهني الذي سيعتزم المزاولة فيه طلبا محررا وفق النموذج الذي يعده المجلس الوطني مشفوعا بالوثائق المنصوص عليها في البنود 1 و4 و5 و6 و7 من المادة 2، ونسخة من جواز السفر، والتأكد من صحة الدبلوم المدلى به من لدن الطبيب الأجنبي أو قيمته العلمية".كما جاء في المادة 8 أنه "علاوة على الوثائق المبينة في المادة 7 يشفع بالنسبة للطبيب الأجنبي المقبول للمزاولة في المرافق الصحية التابعة للدولة بنسخة من عقد العمل أو قرار الإذن بالمزاولة التطوعية".
المرسوم الثاني:
يتعلق المرسوم الثاني رقم 2.21.641 الصادر بالجريدة الرسمية، بـ "تأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب، وكيفيات سيرها".ويأتي هذا المرسوم، حسب وزير الصحة، في إطار تفعيل إجراءات تنزيل مقتضيات القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب المتعلق بمزاولة مهنة الطب وخاصة تلك المتعلقة بتسهيل ولوج مزاولة مهنة الطب بالمغرب من قبل الأجانب.وحدد المرسوم المتكون من 8 مواد، مكونات هذه اللجنة، حيث أشار إلى أنها تتألف من "ممثلين عن وزير الصحة والأمين العام للحكومة ووزير التعليم العالي ووزير الداخلية وعن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وتعيين أعضاء اللجنة بقرار لوزير الصحة".وسرد المرسوم مهام اللجنة، حيث جاء في المادة الأولى منه أن اللجنة:
- تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب وظروف اندماجهم في المنظومة الصحية الوطنية واقتراح كل اجراء من شأنه أن يساهم في تيسير اندماجهم وإقامتهم في المغرب على السلطات العمومية، ومن أجل ذلك تقوم اللجنة بإعداد قوائم بأسماء الأطباء الأجانب المقيدين برسم كل سنة حسب جنسياتهم وتخصصاتهم وأشكال ومقار مزاولتهم للمهنة
- القيام بالدراسات والتحريات اللازمة من أجل مواكبة تنزيل اصلاح مزاولة مهنة الطب من قبل أجانب بالمغرب
- ابداء الرأي بناء على طلب من وزارة الصحة أو الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بخصوص الشكايات التي تصلها من طرف الأطباء الأجانب لا سيما المتعلقة منها بالإقامة ومزاولة مهن الطب
- ابداء الرأي في كل مسألة تعرضها السلطات الحكومية المعنية أو الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
- اقتراح التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المتعلقة بمجال اختصاصها على الحكومة لا سيما تلك الرامية إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتقييد الأطباء الأجانب في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
- اعداد التقرير السنوي.
وأوضح المرسوم في المادة الثانية منه الإجراءات التي تمكن اللجنة من ممارسة مهامها "توافي وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، حسب الحالة، اللجنة بجميع المعطيات المتعلقة بطلب التقييد في جدول الهيئة وبطلبات الأذون المتعلقة بمزاولة المهنة بصفة استثنائية المقدمة من لدن أطباء أجانب والمآل المخصص لهذه الطلبات"كما "يجوز لها أن تطلب الإدارات المعنية والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء مدها بكافة المعلومات والمعطيات اللازمة لإنجاز مهامها واعداد الاحصائيات المتعلقة بمزاولة مهنة الطب من طرف الأطباء الأجانب بالمغرب".ونظمت المواد 4 و5 و6 و7 كيفية تعيين أعضاء اللجنة "بقرار من وزير الصحة باقتراح من السلطات الحكومية والهيئات التابعين لها حيث تمثل السلطات الحكومية المنصوص عليها من قبل موظفين من درجة مدير للإدارات المركزية على الأقل"، فضلا عن "كيفية عقد اجتماعات اللجنة واعداد النظام الداخلي ".ولفتت المادة الثامنة من المرسوم إلى أن "مديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة من ستتكلف بمهام كتابة اللجنة، وتحضير اجتماعاتها وإعداد مشاريع المحاضر لتتبع تنفيذ قراراتها وتوصياتها وإعداد مشروع التقرير السنوي لأشغالها".وذيل نشر المرسومين في الجريدة الرسمية بأن مهمة تنفيذهما تسند إلى وزير الصحة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
الكشف عن أعضاء لجنة تتبع مزاولة الأجانب لمهنة الطب في المغرب
مجلس الحكومة المغربي يصادق على مرسومين لمزاولة مهنة الطب
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر