الرباط - المغرب اليوم
نصت المادة 8 من القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، الاثنين الماضي، على أن المجندين الذين لا ينتمون للفئات المشار إليها في المادة 14، ولاسيما الموظفون وأفراد الإدارات العمومية، يستفيدون من أجر وتعويضات والتي تحدد نسبها نصوص تنظيمية.
وأعفى مشروع القانون، بموجب هذه المادة، الأجر والتعويضات الممنوحة لهؤلاء المجندين من أي اقتطاع، جبائي أو غيره، منصوص عليه في التشريعات الجارية.
وفي سياق متصل، أكدت المادة 9، من مشروع القانون على أن المجندين يعاملون طبق نفس الشروط الجارية على غيرهم من العسكريين بالقوات المسلحة الملكية بيد أن اللباس والتموين يكونان بالمجان كيفما كانت الرتبة العسكرية.
وأشارت المادة 10 إلى أن المجندين يستفيدون، على غرار العسكريين، من العلاجات في المستشفيات العسكرية، والتغطية الصحية، والتأمين عن الوفاة والعجز، والمساعدة الطبية والاجتماعية. وأقرت المادة 11 من مشروع القانون على أن الأضرار التي يتعرض لها المجندون، خلال خدمتهم العسكرية، كما هو الحال بالنسبة للعسكريين النشيطين، يشملها التأمين عن الوفاة والعجز.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر