الرباط - المغرب اليوم
أكد بيان لوزارة الداخلية أنه يحق لكل شخص رفض طلب قيده أو نقل قيده أو يعتبر أن اسمه قد تم شطبه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية، أن يقدم دعوى الطعن في قرار اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة أمام المحكمة المختصة طيلة الفترة المحددة لإيداع الجدول والممتدة من 16 إلى 22 غشت الجاري، علما أن المحكمة تبت ابتدائيا وانتهائيا في الطعن المقدم أمامها داخل أجل أقصاه خمسة(5) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة ضبط المحكمة.
وينهي وزير الداخلية إلى علم عموم المواطنين انه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المرتبطة بالاستعداد للاقتراع التشريعي المقبل، أن اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في مختلف جماعات ومقاطعات المملكة قد أنهت يومه الاثنين 15 غشت 2016 اجتماعاتها التي انطلقت يوم 9 غشت الجاري، والمخصصة للتداول في شأن طلبات القيد ونقل القيد المعروضة عليها وإنجاز المهام الأخرى المتعلقة بتحيين اللوائح الانتخابية المذكورة.
وقد قامت اللجان سالفة الذكر، في كل جماعة أو مقاطعة، بتضمين نتائج مداولاتها في جدول، يشتمل بصفة خاصة على التسجيلات الجديدة وكذا التشطيبات التي باشرتها، وسيتم إيداعه بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة وكذا بالموقع الالكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة وذلك ابتداء من صبيحة يوم غد الثلاثاء 16 غشت 2016 إلى غاية يوم الاثنين 22 غشت 2016.
وطيلة الفترة المذكورة، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على الجدول سالف الذكر في عين المكان خلال أوقات العمل الإدارية. كما يمكنه الولوج إلى الموقع الالكتروني للتأكد من إدراج أو عدم إدراج اسمه في الجدول المذكور.
وفي الختام، ينهي وزير الداخلية إلى علم العموم أن اللجان الإدارية ستقوم بحصر اللوائح الانتخابية العامة لجماعات ومقاطعات المملكة بصفة نهائية يوم 28 غشت 2016.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر