الرباط - إدريس الخولاني
أرسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة المغربية بنكيران ووزراء الداخلية والعدل و و المكلف بالمهاجرين في الخارج و رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واحتجز خمس أفارقة جنوب الصحراء من جنسية كاميرونية في ولاية الأمن في وجدة مباشرة بعد إطلاق سراحهم من السجن المدني بوجدة الذي مكثوا فيه لمدة تفوق 8 أشهر بعد أن صدر في حقهم حكم قضائي يدينهم وهم متابعين بملف جنحي تلبسي في انتظار ترحيلهم نحو بلدهم كما أكد مسؤول في خلية الهجرة في ولاية الأمن في وجدة لأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عند اتصالهم بالخلية المذكورة أعلاه.
وتم اعتقالهم عندما اقتحمت القوات العمومية مخيم في وجدة، كان يحتمي فيه المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء منذ أكثر من عشرة أعوام محاكمتهم كما تابعنا جزءًا منها في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة ، افتقدت لشروط المحاكمة العادلة؛ فجلسات المحاكمة ابتدائيًا غاب فيها الدفاع واوكلت الترجمة لحارس أمني في المحكمة، ليس له صفة ترجمان أيَّد الحكم الاستئنافي، الحكم الإبتدائي إجمالا ماعدا تخفيض عقوبة السجن النافذة من عام إلى 8 أشهر والإبقاء على غرامة مالية قدرها 5000.00 درهم لكل واحد و 360000.00 درهم (36 مليون سنتيم) غرامة لفائدة الجمارك، أعفي منها الكامرونيين الخمسة بعد تقديمهم عن طريق سفارتهم ، شهادات العجز عن الأداء كما أبلغنا المدير الجهوي للسجن المدني في وجدة خلال لقاء معه.
وخاطبت الرسالة المفتوحة ": رئيس الحكومة المغربية – وزير العدل والحريات – وزير الداخلية – الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج و شؤون الهجرة – رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن احتجاز هؤلاء الكامرونيين وليس احتفاظًا بهم في ظروف عادية في ولاية أمن وجدة كما صرح مسؤول خلية الهجرة في ولاية أمن وجدة لأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عند اتصال ثان بالخلية ، احتجاز لازال مستمرا لمدة تزيد عن 15 يوما ، مباشرة بعد إطلاق سراحهم من السجن بعد قضائهم للعقوبة المدانين بها في ظروف قاسية ، محرومين من أي تضامن وزيارة عائلية يجعلنا من موقع حماية حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين غير النظاميين على الخصوص ،إحدى الفئات الهشة في المجتمع أن نسائلكم أمام الرأي العام،"و تتسائل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان : هل احتجاز الكامرونيين هذا يعتبر احتجاز قانوني ؟ علما أن المادة 34 من القانون 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب وبالهجرة غيرالمشروعة تنص على :يمكن الإحتفاظ بالأجنبي في أماكن غير تابعة لإدارة السجن خلال المدة اللازمة لمغادرته إذا كانت الضرورة تدعو لذلك ،بموجب قرار كتابي معلل للإدارة: إذا صدر ضده قرار بالطرد و ليس في إمكانه مغادرة التراب المغربي فورا ؛ إذا صدر ضده قرار بالإقتياد إلى الحدود وليس بإمكانه مغادرة التراب المغربي فورًا".
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر