الرباط - المغرب اليوم
وجّه رئيس النيابة المغربية العامة، محمد عبد النباوي، منشورًا جديدًا إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بشأن حماية الحياة الخاصة للأفراد في ظل القانون رقم 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي دخل حيز التنفيذ منذ 13 سبتمبر/أيلول من العام الجاري.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن القانون المذكور تضمن مقتضيات تتعلق بحماية الحياة الخاصة، التي سبق إقرارها دستوريا بموجب الفصل 24 من الدستور، معتبرا أن تلك النصوص رغم ورودها ضمن قانون محاربة العنف ضد النساء فإن ما جاءت به من مقتضيات تكتسي صبغة عامة، أي أنها تطبق بغض النظر عن جنس الضحايا ذكورا كانوا أم إناثا.
وأوضح المنشور أن القانون الجديد جرم الاعتداء على الحياة الخاصة من خلال منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، كما أشار إلى أن هذه الجريمة تكون قائمة في حالة قيام الفاعل بعمل مادي يستهدف أقوالا أو معلومات صادرة عن صاحبها بشكل خاص أو سري، وبدون موافقته.
دعا عبد النباوي أيضا إلى مراعاة المقتضيات القانونية التي تحمي الضحايا والمبلغين عن الجرائم، والذين قد يلجؤون إلى حماية أنفسهم بمقتضى التسجيلات أو لإثبات الاعتداءات التي يتعرضون لها، كما هو الحال في جريمة الرشوة، واستدل باجتهاد قضائي لمحكمة النقض الفرنسية التي اعتبرت أن جريمة تسجيل الأقوال الصادرة بشكل خاص غير متحققة رغن قيام المشتكى به بتسجيل مكالمة مع المشتكي، حيث قدمها للشرطة، ولم يكن الهدف منها المساس بالحياة الخاصة.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر