الرباط - المغرب اليوم
أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، الخميس، أمرا استعجاليا يلزم مدير مدرسة ابتدائية عمومية بالمحاميد بمقاطعة المنارة بتسجيل تلميذ تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل.وجاء في وثيقة هذا الحكم القضائي أن "والد "ج. خ" تقدم بطلب إلى مدير مدرسة المحاميد9 من أجل تسجيل ابنه بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي؛ غير أن رئيس المؤسسة رفض، ما شكل خرقا لمبدأ المساواة بين المواطنين، وبلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بشأن انطلاق عملية التسجيل القبلي".
وبعد التأمل طبقا للقانون، قبلت المحكمة الدعوى من حيث الشكل، وفي الموضوع، أمر القاضي مدير مدرسة المحاميد9 ومن يقوم مقامه أو بإذنه بتسجيل ابن التلميذ "ج. خ" بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي، برسم الموسم الدراسي 2020- 2012.وأشار القضاء الجالس بالمحكمة الإدارية، الذي بتّ في هذا الملف الذي يحمل رقم 2020.710.281، إلى أن الطرف المطلوب في الإجراء أحجم عن الجواب رغم التوصل بمضمون الدعوى القضائية.
قد يهمك أيضَا :
المحكمة الادارية في الرباط ترفض عزل خوجة من مجلس المستشارين
المحكمة الادارية تبطل صفقة بيع جريدة الخبر الى رجل الأعمال يسعد ربراب
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر