تونس - حياة الغانمي
كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش " أنه على البرلمان التونسي إلغاء الفصل 125 من المجلة الجزائية لأنه يُهدّد حقوق الإنسان بطرق شتى"، والذي ينص على أنه " يعاقب بالسجن مدة عام وبغرامة قدرها مائة وعشرون دينارًا كل من يـهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها".
واعتبرت المنظمة في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، أنه لا يوجد في القانون التونسي تعريف لما يُمكن اعتباره "هضم جانب" بموجب هذا الفصل، ما يسمح للسلطات بتأويله بشكل فضفاض لتجريم التعبير المشروع، مشيرة إلى أن تطبيق هذا القانون بشكل تعسفي يمنع المواطنين من ممارسة حقهم في السعي إلى الانتصاف عندما يعتقدون أن الشرطة أساءت معاملتهم.
وأضافت أن التونسيين الذين يشتكون من سلوك أعوان الأمن أو يعارضونه قد يواجهون تُهما كيديّة تتعلق بإهانة الشرطة، معربة عن قلقها من أن تستخدم السلطات هذه التهم كتكتيك لتقويض الدعاوى التي يرفعها المتهمون، أو الانتقام منهم بسبب اعتراضهم على سلوك الشرطة.
وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: " في كثير من الحالات، تُستخدم تهمة إهانة الشرطة لتخويف المواطنين الذين يبلغون عن سلوك قوات الأمن, وتستند القضايا المرفوعة ضدّ هؤلاء المتهمين إلى محاضر أعوان الأمن".
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر