بعد ثلاثة أشهر من دخول قانون العاملات والعمال المنزليين حيز النفاذ في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وجه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، دورية مفصلة إلى المحامي العام الأول بمحكمة النقض، وكذلك الوكلاء العامين للملك في محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، قال إن الهدف منها هو "التنفيذ الجيد للقانون"، بهدف حماية هذه "الفئة الهشة" في المجتمع.
وحثّ رئيس النيابة العامة، على تطبيق أمثل للقانون، من خلال اعتماد مبدأ التخصص، وذلك بتعيين نائب واحد أو أكثر من نواب وكلاء الملك أو نواب الوكلاء العامين للملك، بتلقي أو استقبال الشكاوى المتعلقة بالعمال المنزليين.
اقرا ايضا :محمد عبدالنباوي يؤكد أن 76 % من المغاربة يتعرضون للابتزاز على الإنترنت
وسلّطت دورية رئيس النيابة العامة الضوء على أهم الالتزامات، التي تقع على المشغِّل أو المشغِّلة، كما بيّن حقوق العمال المنزليين، مع التأكيد على الحماية الخاصة التي يمنحها القانون للقاصرين بين سن 16 و18، والتي يعتبر كل إخلال بها مستوجبًا لعقوبات قاسية.
العمل المنزلي يشمل كل الأشغال التالية:
الاعتناء بشؤون البيت، الاعتناء بالأطفال، الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه أو مرضه أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة، السياقة، البستنة وحراسة البيت. وفي هذا الصدد، يمنع القانون تسخير العمال أو العاملات لأداء الشغل قهرًا أو جبرًا.
حماية خاصة للقاصرين بين 16 و18 سنة:
حدّد القانون سن تشغيل العاملات في 18 سنة، لكنه سمح استثناءً بتشغيل من تتراوح أعمارهن بين 16 و18 عام، واشترط عند إبرام عقد الشغل توفر القاصرين على إذن مكتوب ومُصادق على توقيعه من أولياء أمورهن.
أعمال ممنوعة على القاصرين
منع القانون تشغيل القاصرين ليلا، وكذا الاشتغال في الأماكن المرتفعة غير الآمنة، حمل الأجسام الثقيلة، استعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة، وكل الأشغال التي قد تشكل خطرًا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، أو قد يترتب عنها ما قد يُخل بالآداب العامة، علاوة على عدم استعمال مواد التطهير والغسيل التي تحتوي على مواد كيماوية خطيرة، والتي قد تسبب الضرر والتسمم، أو استخدام الأدوات والآلات الكهربائية أو الحادة، التي قد تشكل خطرًا على صحة وسلامة العامل المنزلي، والأشغال المتعلقة بتنظيف سخانات الماء والمداخن والحنفيات البخارية والواجبات الخارجية للمنزل أو تلك التي تنجز فوق السطوح، وكيّ الملابس، وتقديم العِلاجات واستعمال المواد الطبية، والاتصال أو الاحتكاك بأي فرد من أفراد الأسرة المشغلة يعاني من مرض معد، إضافة إلى سياقة سيارة لأغراض البيت، أو سياقة الآلات التي تتطلب الحصول على ترخيص بذلك، واستعمال مواد كيماوية ومبيدات سامة خطيرة، واستعمال آلات وتشذيب العشب والمناشير وباقي الآلات التي تشكل خطرًا على صحتهم، وسياقة أو استخدام الآلات الخاصة بالبستنة، وأشغال فحص وإصلاح محرك ضخ الماء أو أية آلة أخرى ذات محرك، سواء في حالة اشتغال أو عطب، وأشغال صيانة البئر أو المسبح أو الخزانات المائية، بل منع تشغيلهم لحراسة البيت.
فحص طبي دوري
عرض العاملات والعاملين على فحص طبي، وجوبًا، كل 6 أشهر، على نفقة المُشغّل.
احتياطات في عقد الشغل
ضرورة إبرام عقد عمل كتابي محدد المدة أو غير محدد المدة، مُوقّعٌ بين المشغل والعامل المنزلي، وفق نموذج محدد من قبل الحكومة، يتضمن التزامات كل طرف، ويحرر العقد في ثلاث نسخ، مصادق عليها، يحتفظ المشغل بنسخة، وتسلم نسخة ثانية للعامل المنزلي، وتسلم نسخة ثالثة إلى مفتش الشغل، الذي يمارس الرقابة القبلية للتوكيد على احترام بنود العقد وشروطه.
تحديد ساعات العمل في 48 أسبوعيًا
حدّد القانون مدة العمل الأسبوعية في 48 ساعة للعمال المنزليين فوق 18 سنة، و40 ساعة للقاصرين بين 16 و18 سنة، توزع باتفاق على أيام الأسبوع، ومنح لهؤلاء العمال حقوقًا في الراحة الأسبوعية لمدة لا تقل عن 24 ساعة متصلة، مع حق للأم العاملة في استراحة خاصة للرضاعة، مدتها ساعة عن كل يوم.
عطل مدفوعة الأجر
للعامل المنزلي الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر، بعد 6 أشهر من العمل الفعلي، يوم ونصف عن كل شهر، كما أوجب على المشغل منح هؤلاء العمال راحة مؤدى عنها خلال أيام العطل والأعياد الدينية والوطنية، علاوة على الحق في رخص التغيب لأسباب عائلية، كزواج العامل أو العاملة، لمدة 7 أيام، 4 منها مؤدى عنها، أو زواج أحد أبناء العاملة والعامل، يومان مؤدى عنهما، أو في حالة وفاة العاملة أو العامل أو أحد أبنائه أو أحفاده أو أصوله لـ 3 أيام مؤدى عنها، وأيضًا في حالة وفاة أحد إخوته يومان مؤدى عنها، أو خضوع زوج العامل أو العاملة لعملية جراحية، يومان مؤدى عنهما.
الحق في أجرة نقدية شهرية
للعامل المنزلي الحق في أجرة نقدية شهرية، لا يمكن أن تقل عن 60 في المائة من الحد الأدنى للأجور، لا تحتسب ضمنها مزايا الطعام والمسكن.
الحق في التعويض في حالة الطرد
في حالة قضى المشغل سنة من العمل الفعلي المتواصل، أصبح له الحق في التعويض إن تعرض للفصل، ويحتسب التعويض عن كل سنة أو جزء من السنة، وفق ما يلي، 96 ساعة من الأجر عن كل 5 سنوات، و144 ساعة من الأجر عن كل فترة ما بين 6 و10 سنوات، و192 ساعة من الأجر عن الفترة ما بين 11 و15 سنة، و240 ساعة من الأجر عن فترة الشغل ما فوق 15 سنة.
مفتش الشغل رقيبًا عليكم
منح القانون لمفتش الشغل دورًا رقابيا وضبطيًا فيما يخص تطبيق القانون، فالدور الرقابي يكون قبليا على عقد الشغل بين المُشغّل والعامل المنزلي، وله صلاحية التنبيه إلى أي اختلال في العقد أو خرق، كما له صلاحيات ضبطية، ومنها تلقي الشكايات من طرفي العقد في حال وجود خرق لمضمون العقد، ويمكن استدعاء الطرفين وإبرام الصلح، أو تحرير محضر وإحالته على النيابة العامة.
هذه العقوبات التي تنتظر من أخلّ بالقانون:
– كل من استخدم عاملاً منزليًا يقل عمره عن 16 سنة ، يعاقب بغرامة من 25 ألفا إلى 30 ألف درهم.
– كل من استخدم عاملًا منزليًا يقل عمره عن 18 سنة، بعد انتهاء الفترة الانتقالية يعاقب بغرامة من 25 ألفا إلى 30 ألف درهم.
– كل من استخدم عاملًا منزليًا عمره ما بين 16 و18 سنة دون إذن مكتوب من ولي أمره.
– معاقبة كل شخص ذاتي يتوسط في تشغيل عامل منزلي بمقابل.
– إن استخدم عاملًا منزليًا في الأشغال الممنوعة.
– إن استخدم عاملًا منزليًا جبرًا
– وفي حالة العود، يتم تشديد العقوبة بضعف الغرامة من 25 ألفا إلى 30 ألف درهم، وبالحبس لمدة تتراوح ما بين شهر و3 أشهر أو إحدى العقوبتين.
أما إن كان الشخص مشغّلًا، فإن الإخلال بشروط التشغيل يوجب غرامة تتراوح ما بين 3 آلاف و5 آلاف درهم، وبغرامة تتراوح ما بين 500 و1200 درهم، في حالة امتنع عن تسليم العامل المنزلي شهادة الشغل، وبغرامة مماثلة في حالة لم يتقيد بالأحكام المحددة لمدة العمل، أو لم يتقيد بإلزامية الراحة الأسبوعية، أو الامتناع عن تمتيعه بالعطل والرخص المنصوص عليها قانونًا.
قد يهمك ايضا :عبد النباوي يُقدّم لمحة عن استقلال السلطة القضائية في المغرب
النيابة العامة تتوعّد منتهكي الحياة الخاصة للمغاربة
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر