أفادت مصادر صحفية،الجمعة، ان إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، أحال على وزراء ابن كيران، مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد الاطلاع وربما المصادقة عليه في الاجتماعين المتبقيين على نهاية الولاية الحكومية.
وذكرت جريدة الصباح، أن بنود مشروع القانون تتوزع على 66 مادة وثمانية أبواب.
وبموجب مواد هذا المشروع، تضيف الجريدة، يحق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان التدخل بكيفية عاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر قد تفضي إلى وقوع انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية، وذلك ببذل مساعي الوساطة والصلح التي يراها مناسبة بتنسيق مع السلطات العمومية المعنية.
يشار إلى أن الظهير المحدث بموجبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كآلية وطنية للنهوض بحقوق الإنسان والحريات وحمايتها، حرص على تعزيز استقلالية هذه المؤسسة مع تشكيلة تعددية وعقلانية واختصاصات واسعة, علاوة على تعزيز القدرة والتناسق مع المعايير الدولية في هذا المجال ولا سيما مبادئ باريس.
ومن اختصاصات هذه المؤسسة المشورة، والمراقبة، والتحذير الاستباقي، وتقييم وضعية حقوق الإنسان بالإضافة الى التفكير وإثراء النقاش بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان عبر مجموع التراب الوطني وإعداد تقرير سنوي وتقارير متخصصة أو موضوعاتية تعرض على النظر السامي لجلالة الملك.
وحرص الظهير على أن تجمع تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بين التعددية والكفاءة والخبرة وتمثيلية المرأة والتمثيلية الجهوية.
فبالإضافة إلى الرئيس، والأمين العام، والمسؤول عن المؤسسة المكلفة بالنهوض بالتواصل بين المواطن والإدارة، ورؤساء اللجان الجهوية المحدثة، يضم المجلس الوطني لحقوق الإنسان30 عضوا يعينون لولاية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويتمتع المجلس بالأهلية القانونية والاستقلال المالي، وبهذه الصفة ترصد له اعتمادات من ميزانية الدولة لتغطية نفقات التسيير والتجهيز.
ويتوفر المجلس على ممثليات جهوية تعمل بالتعاون مع الجمعيات المحلية النشيطة، وتكلف بمتابعة ومراقبة ومعالجة الشكاوى المتعلقة بخروقات حقوق الإنسان.
أما بالنسبة لاجتماعات المجلس فهناك اربعة أنواع، تعقد الاولى بأمر من جلالة الملك من أجل بحث قضية يعرضها جلالته على المجلس من أجل المشورة وإبداء الرأي، فيما تعقد الدورات العادية أربع مرات في السنة على الأكثر.
ثم هناك الاجتماعات التي تعقد بمبادرة من ثلثي أعضاء المجلس على الأقل، وأخيرا الاجتماعات التي تعقد من أجل قضايا مستعجلة بمبادرة من رئيس المجلس.
ويحدد القانون الداخلي الشروط الخاصة بسير وممارسة الاختصاصات وكذا انعقاد الاجتماعات ومداولات المجلس.
ويرفع رئيس المجلس إلى جلالة الملك تقريرا سنويا حول حالة حقوق الإنسان وكذا حول حصيلة وآفاق عمل المجلس. وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر