الرباط - المغرب اليوم
باشر مجموعة من ضحايا "باب دارنا" مساطر قانونية، من أجل مطالبة إحدى شركات التأمين وصندوق ضمان الموثقين بتعويضات مالية توازي مبالغ التسبيقات النقدية التي قدموها للمنعش العقاري محمد الوردي.
وقال مجموعة من الضحايا، في تصريحات متطابقة لهسبريس، إن المبالغ التي سيطالبون بها شركة التأمين وصندوق ضمان الموثقين تستند على العقود التي حررها موثق الشركة، الذي يوجد حاليا رهن الاعتقال، والتي تبين أنها تهم عقارات وهمية التي لم تر النور، والتي لا يمتلك صاحب الشركة الأراضي التي كانت ستنشأ فوقها.
ووفق ما ينص عليه القانون رقم 09. 32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، فإنه يمكن المطالبة بتعويضات مالية من صندوق الضمان بالنسبة إلى الزبناء المتضررين من أخطاء الموثقين المهنية، والتي تهم حالات غياب التأمين أو عدم كفايته إلى جانب غياب الضمان وكذا الحالات التي تهم خيانة الأمانة التي يتورط فيها بعض الموثقين.
وحددت المادة الـ94 من القانون المنظم لمهنة التوثيق مجموعة من الحالات التي تتيح للمتضررين الحصول على هذه التعويضات عن طريق القضاء، والتي تهم "حالة عسر الموثق أو نائبه وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التأمين للتعويض عن الضرر أو عند انعدام التأمين".
وتتكون موارد الصندوق، حسب المادة نفسها من القانون المذكور، من "مبلغ الفوائد المتأتية من الحسابات الخاصة المفتوحة من قبل الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير، ومساهمة مدفوعة من قبل كل موثق عن كل عقد تسلمه ويحدد مبلغها من قبل المجلس الوطني لهيئة الموثقين. كما تتكون تكاليف الصندوق من المصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية القابلة للتنفيذ المرفوعة ضد الصندوق، وأيضا المصاريف المترتبة عن إقامة الدعاوى".
ويقوم صندوق الإيداع والتدبير بصرف التعويضات المقررة لفائدة الأطراف المتضررة، في حدود المبالغ المتوفرة لدى الصندوق والمصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية وكذا المترتبة عن إقامة الدعوى، في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصله بأمر من رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين.
وقد يهمك أيضا :
أخنوش يثير الجدل بعدما توعّد بـ"إعادة تربية" المعارضين
المخدرات تتسبب في توقيف 3 أشخاص في أولاد عياد
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر