تعرف على الجدل المثار في البرلمان المغربي بشأن قضاة النيابة العامة ا
آخر تحديث GMT 14:23:44
المغرب اليوم -
ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطة وسط بيروت إلى 11 شهيداً و63 مصاباً عشرات المتطرفين اليهود بمدينة الخليل يحاولون مهاجمة رئيس القيادة المركزية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية القوات المسلحة السودانية تُعلن تحرير مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من ميليشيات الدعم السريع الكويت تسحب جنسيتها من سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للإنتاج الفني ثوران بركاني جديد في أيسلندا يهدد منتجع بلو لاجون الشهير الحكومة الإسبانية تفرض غرامة تصل لـ179 مليون يورو على 5 شركات طيران بسبب ممارسات تعسفية السلطات الأمنية في بريطانيا تُخلي أجزاء كبيرة من مطار جاتويك جنوبي لندن لأسباب أمنية وزارة الصحة في غزة تُناشد المؤسسات الدولية والإنسانية بتوفير الحماية للمستشفيات والكوادر الصحية في القطاع إصابة 6 كوادر طبية وأضرار مادية جراء هجوم إسرائيلي على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة مقتل 10 أشخاص فى هجوم على مزار فى ولاية بغلان شمال شرق أفغانستان
أخر الأخبار

"تعرف على الجدل المثار في البرلمان المغربي بشأن" قضاة النيابة العامة ا

المغرب اليوم -

المغرب اليوم -

البرلمان المغربي يبث بشأن" قضاة النيابة العامة
الرباط-المغرب اليوم

تبعا لما استنتجه بعض النواب البرلمانيين من كون النيابة العامة اختارت توجها يرفض تبعية قضاة النيابة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره خيارا دستوريا، وان رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو الملك، وعندما تتحدث النيابة العامة عن مؤسستين قياديتين فإنها تضع رئيس النيابة العامة في نفس مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأسه الملك، اقل ما يمكن أن يقال عنه انه استنتاج لا يرتكز على اساس ولا يمت للدستور والقانون التنظيمي بصلة ، ذلك ان الوكيل العام للملك يعتبر عضوا في المجلس الاعلى للسلطة القضائية طبقا للفصل 115 من الدستور والمادة السادسة من القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية اذ لا يوجد تمييز بين قضاة الاحكام وقضاة النيابة العامة الا في حالتين : الحالة الاولى مفادها أن قضاة النيابة العامة يخضعون لتسلسل رئاسي يجعل كل مرؤوس يخضع لسلطة رئيسه وملزم بتنفيذ تعليماته القانونية والكتابية طبقا للفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستوروالحالة الثانية تخص عدم توفر قضاة النيابة على حصانة النقل والعزل الذي خص بها الدستور قضاة الاحكام طبقا للفصل 108 من الدستور.
الأكثر من ذلك وما يفند ما تم استنتاجه ،ان رئيس النيابة العامة مسؤول عن كيفية تنفيذه للسياسة الجنائية امام السلطة التي عينته المتمثلة في رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية اي الملك ، وكذا امام المجلس الذي يتعين ان يقدم له تقارير دورية بشأن تنفيذ السياسة السياسة الجنائية وسير النيابة العامة من جهة اخرى فإن طرح مسألة إلزامية حضور الوكيل العام للملك لتقديم التقرير المنصوص عليه في المادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية داخل لجنة العدل والتشريع بالبرلمان تم الحسم فيه بصفة واضحة بموجب قرار المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) الصادر بتاريخ 15مارس 2016 ، والذي مفاده ان قيام رئيس النيابة العامة بتقديم التقرير أو حضوره لمناقشته أمام لجنتي البرلمان مخالف للدستور لانه يمس بالاستقلالية.
بل اكدالمجلس الدستوري على حق البرلمان في مناقشة تقرير رئيس النيابة العامة باعتباره تقريرا يهم الشأن القضائي يسوغ للبرلمان « تدارسه والأخذ بما فيه من توصيات مع مراعاة مبدأ فصل السلطات والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقلة »، معتبرا ان المشرع هو المختص بوضع السياسة الجنائية ويحق له تتبع كيفيات تنفيذ هذه السياسة قصد تعديل المقتضيات المتعلقة بها وتطويرها إذا اقتضى الحال ، مضيفا ان استقلال السلطة القضائية لا يسمح بمراقبة النيابة العامة من طرف البرلمان وان المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة لا يتم فيما يخص السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية بنفس الكيفية وبذات الأدوات التي تهم مجالات أخرى « بالنظر لطبيعة السلطة القضائية واستقلالها وآليات اشتغالها والسبل المقررة لتصحيح اخطائها »أي ان قرارات النيابة العامة تعتبر مراقبة من طرف القضاء الذي تخضع احكامه لطرق الطعن القانونية ،ليخلص قرار المجلس الدستوري ان رئيس النيابة العامة يكون مسؤولا عن كيفية تنفيذه للسياسة الجنائية أمام السلطة التي عينته والمتمثلة في رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وكذا أمام المجلس الذي يقدم له تقارير دورية بخصوص تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة ،لذلك فان القول بحضور الوكيل العام قصد إغناء النقاش ، وأن البرلمان لم تكن له نية محاسبة النيابة العامة، والمطلب كان هو تبادل الرأي مع المسؤولين في النيابة العامة ولا يفهم منه المثول المقرون بالمساءلة البرلمانية، من شأنه المساس بمبدأ فصل السلطات والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقلة وبالتالي يبقى البرلمان مواجها باختصاصه المتمثل في تدارس التقرير دون تصويت كما ينص على ذلك القانون ،والأخذ بما فيه من توصيات بهدف تعديل المقتضيات وتطويرها إذا اقتضى الحال مع رفع التوصيات.
علما ان مسألة الجهة التي تحيل التقرير على البرلمان لم يقع الحسم فيها بصفة دقيقة على اعتبار ان المادة 110 من القانون التنظيمي المشار اليها أعلاه غير واضحة في كيفية إحالته ومن الجهة التي تحيله ، اذ اشارت إلى تلقي المجلس لتقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة ،من بين هذه التقارير تقرير الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة ، قبل عرضه ، ومناقشته أمام لجنتي التشريع بالبرلمان كما ان النظام الداخلي لمجلس النواب لم يتطرق بدوره لهذه النقطة
وفيما يخص عرض التقرير فان المادة 110 من القانون التنظيمي لم توضح الجهة التي تتولى عرض التقرير وهل سيتم ذلك من طرف احد أعضائها ما دام المجلس الدستوري حسم في عدم حضور رئيس النيابة العامة ، كما ان المادة 318 من النظام الداخلي لمجلس النواب اوردت عبارة مبنية للمجهول : « يُعرض تقرير الوكيل العام لمحكمة النقض حول السياسة الجنائية وسير النيابة العامة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان ويكون التقرير متبوعًا بمناقشة دون تصويت ، الشيء الذي يطرح أسئلة مسطرية بخصوص الجهة المخول لها عرض التقرير ، علما ان الدستور لم ينص على تقديم التقرير أصلا ، وتبقى الإحالة المنصوص عليها في القانون التنظيمي احالة ادارية يقوم بها معد التقرير أي الوكيل العام لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة لرئيسي مجلسي البرلمان من اجل تعميم التقرير ، وإلمام أعضاء لجنتي العدل والتشريع بمقتضياته بحكم اختصاص البرلمان بوضع التشريع في أفق وقصدتعديل المقتضيات المتعلقة بالسياسة الجنائية وتطويرها إذا اقتضى الحال الشيء الذي يقتضي تجاوزهذه النقطة المسطرية بتوافق داخل مكتب اللجنة بمقتضاه يتسلم الأعضاء نسخا من التقرير بمثابة عرض واطلاع أو بتعيين الرئيس لمقررلتلاوة التقريرتليه المناقشة وصياغة التوصيات مادام غير متبوع بتصويت ، في انتظار تعديل المادة 318 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

قد يهمك ايضا

برلمانيون يستعيدون الاقتطاعات قبل تصفية صندوق تقاعد المستشارين

البرلمان المغربي يفتح ملف تفصيل “مناصب على المقاس” في التعليم العالي

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تعرف على الجدل المثار في البرلمان المغربي بشأن قضاة النيابة العامة ا تعرف على الجدل المثار في البرلمان المغربي بشأن قضاة النيابة العامة ا



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ المغرب اليوم

GMT 22:23 2024 الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر

تفاصيل مباحثات عباس وبوتين لوجود فلسطين في البريكس

GMT 05:47 2023 الثلاثاء ,11 إبريل / نيسان

أول مواطن تركي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية

GMT 14:44 2022 الإثنين ,12 كانون الأول / ديسمبر

 المؤشر نيكي يهبط 0.57% في بداية التعامل بطوكيو

GMT 10:31 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

الاتجاهات في عام 2018 تحمل التكنولوجيا إلى مناطق مخيفة

GMT 05:02 2017 الجمعة ,28 إبريل / نيسان

رباه..إنهم يلقنون فرنسا الديمقراطية !!!

GMT 00:32 2017 الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

عمرو موسي يتصدر الأكثر مبيعًا بـكتابيه

GMT 21:19 2024 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الصين لـ4.8%

GMT 16:24 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو

كيفية إنشاء أحداث خاصة في تطبيق واتساب

GMT 20:46 2023 الخميس ,14 كانون الأول / ديسمبر

الحكومة المغربية تُصادق على إحصاء السكان

GMT 11:04 2023 الخميس ,14 كانون الأول / ديسمبر

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

GMT 21:58 2023 الأربعاء ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

أنشيلوتي يعنف نجم هجوم ريال مدريد عقب لقاء فالنسيا

GMT 11:58 2023 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

نور الغندور تتألّق بأزياء ملفتة ومميزة
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib