الرباط-المغرب اليوم
أجازت الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء لدى المجلس العلني الأعلى، إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقدا، لكنها حددت مستويين اثنين في هذا الموضوع، الأول قررت فيه أن الأصل في إخراج زكاة الفطر أن يكون بمكيلة الصاع، بمعنى أربعة أمداد، أي حفنات، من أحد أنواع الأطعمة المقتاتة.
وذكرت فتوى علماء المجلس العلمي الأعلى أن هذه الأطعمة تتمثل في حبوب الزرع أو الدقيق أو التمر، أو غيرها، أو بما يعادل الصاع منها وزنا، وهو: حوالي 2.500 كيلو غراما مما يقتاته ويعيش به غالب أهل البلد الذي يقطنه الصائم، أو يقتاته هو مع أهله حسب مستطاعه ومقدوره.
واعتبر نص الفتوى أن إخراج زكاة الفطر بالصاع عبادة وقربة إلى الله تعالى، نص الشارع الحكيم على كيفية أدائها والقيام بها، مما يقتضي الحفاظ على شعيرتها بارزة وظاهرة في المجتمع، كما شرعت، فيحصل الجمع بين ما تدل عليه نصوص السنة من كيفية إخراجها، والحكمة الشرعية من إيجابها.
وأفادت الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء بأن إخراج زكاة الفطر على هذا الأصل الذي شرعت عليه هو الواجب المطلوب والمتأكد أولا، والأفضلُ، والأولى والأكمل، في حق كل من أمكنه ذلك وتيسر له، وذلك ضمن رأي فقهي قال أصحابه أنه يوافق النصوص الشرعيــة والمقاصد الحكيـمة المستفادة من الزكاة.
وأما المقام الثاني، هو الرأي الذي يقول بجواز إخراجها بالقيمة نقدا، لمن رأَى ذلك أسهل عليه وأيسر له في أدائها، وأفيد وأنفع للآخذ المنتفع بها من فقير ومسكين، فيجوز له حينئذ إخراجها بالقيمة نقدا.
وسردت الفتوى حالات إخراج الزكاة نقدا، ومن ذلك من تعذر عليه إخراجها كما شُرعت من حبوب الزرع والدقيق والتمر ونحوها لسبب ما، أو لوجوده في بلد غير وطنه الأصلي، ولا يوجد فيه من يستحقها من فقراء المسلمين وضعافهم، وكحال ما إذا اقتضى نظر ولي أمر الأمة وإمامها الأعظم إخراج قيمتها نقدا.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر