تونس _ المغرب اليوم
كشفت وزارة "العدل" التونسية، عن صيغة مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر، في إطار طرحها للمعطيات المتعلقة بعدد من مشاريع القوانين الأساسية محل الإعداد والصياغة على غرار مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة التطرف ومنع غسل الأموال ومشروع القانون المتعلق بتأسيس المحكمة الدستورية.
ويهدف مشروع القانون، إلى منع أشكال الاستغلال كلها التي يمكن أن يتعرض لها البشر خصوصًا النساء والأطفال ومكافحتها بمنع الإتجار بهم وردع مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم.
ويتكون المشروع من خسمة أبواب و61 فصلًا، ويعمل على دعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الإتجار بالبشر في إطار الإتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
وغلظ مشروع القانون عقوبة الإتجار في البشر لتصل إلى السجن مدة عشرة أعوام وغرامة خمسين ألف دينار على كل من يرتكب إحدى جرائم الإتجار بالبشر المنصوص عليها في مشروع القانون، كما يعاقب بنصف العقوبات المقررة لجرائم الإتجار بالبشر كل من يحرض علنا بأي وسيلة كانت على ارتكابها، وإذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن مدى الحياة يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عامًا.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر