الرباط - المغرب اليوم
صادق مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، الخميس، على أربع مشاريع ومراسيم قوانين، حيث أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي، أن "المجلس تدارس وصادق على مشروعي قانون يتعلقان بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها، وبالعلامات المميزة لمنتجات الصناعة التقليدية، في حين يتعلق مشروعا مرسومي القانون بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري، والموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني، والمحدث للجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني".وأشار الخلفي إلى أن "مشروع القانون رقم (13-104)، والذي يقضي بالمصادقة على المرسوم رقم (250-13-2) الصادر في 11 أيلول/سبتمبر الماضي، بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف إلى استكمال الإجراءات المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81، والذي يخول للحكومة صلاحية إصدار مراسيم قوانين، وذلك بعرض المرسوم بقانون المذكور على البرلمان قصد المصادقة عليه".وأضاف أن "مشروع القانون رقم (12-133)، والذي تقدمت به وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يهدف بالأساس إلى الحفاظ على تنوع منتجات حرف الصناعة التقليدية وحماية الإرث الثقافي المرتبط بها، وذلك بالاعتراف بمنشئها ومواصفاتها وطريقة إنتاجها وتقييمها، وتشجيع تنمية حرف الصناعة التقليدية من خلال تثمين المواصفات المرتبطة بها، أو مميزات العوامل الطبيعية، وكذا طرق الإنتاج والمهارات البشرية المتعلقة بها".وتابع، "كما يهدف إلى الرفع من جودة منتجات حرف الصناعة التقليدية والمساهمة في تحسين مستوى الدخول المترتبة عن تثمينها لصالح مختلف الفاعلين المحليين المتدخلين في تهيئة المنتجات المذكورة، وتكمن الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع في كون العلامة وسيلة مهمة لتطوير مقاولة الصناعة التقليدية المغربية، وتحسين تنافسيتها، بحيث تقوم بوظائف متعددة، من بينها التمييز بين المنتجات والخدمات، وضمان المنشأ أو المصدر، والإشهار للمنتجات والمقاولات، وتوفير الحماية والوقاية من المنافسة غير المشروعة".وتتمحور مضامين هذا المشروع، بشأن تحديد مفهوم العلامة والبيان الجغرافي لمنتجات الصناعة التقليدية، وشروط الاعتراف بالعلامة والبيان الجغرافي لمنتجات الصناعة التقليدية، وكيفيات منحها واستعمالها وحمايتها، والالتزامات والمسؤوليات المفروضة على الذين يريدون الاستفادة من هذه العلامات المميزة، ومقتضيات زجرية في حالة مخالفة أحكام هذا القانون. أما مشروع المرسوم رقم (64-13-2) بتغيير وتتميم المرسوم رقم (562-08-2)، الصادر في (12 كانون الأول/ديسمبر 2008) بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري، الذي تُقدم به وزير الزراعة والصيد البحري، فيهدف أساسًا إلى القيام بالتقويمات التقنية الضرورية، التي تسمح بتطبيق ملائم لمقتضيات المرسوم رقم (562-08-2) على اعتبار تفعيل مقتضيات هذا الأخير مكن من الوقوف على بعض الخصوصيات المرتبطة بممارسة كل نوع من الأنشطة سواء كان صيدًا أو تربيةً، (منطقة الحماية، والمسافة بين مزربتين).. وغير ذلك، كما يتضمن هذا المشروع التحديد المسبق لمبلغ الإتاوات الواجب أداؤها من طرف كل مستثمر بالنسبة لكل نوع من النشاط بقرار مشترك للوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية.أما مشروع المرسوم الثاني رقم (874-13-2)؛ فسيمكن من ترشيد استهلاك الطاقة بالنسبة للمباني المقبلة، بحيث أنه بتنسيق بين وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني ووزارة السكنى وسياسة المدينة، ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والوكالة الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، تم إعداد ضابط بناء يهم بشكل أساسي قواعد الأداء الطاقي الواجب تطبيقها بهدف تحسين العزل الحراري للمباني لتحقيق اقتصاد في استهلاك الطاقة. وسيطبق هذا الأمر على البنايات الجديدة والتي ستعمل على احترام هذا الإطار القانوني، كما سيمكن من تسجيل جديد للبنيات يقع فيه استثمار التطورات الحاصلة على المستوى التكنولوجي والصناعي في تصميم المباني وعزلها الحراري. وأضاف الوزير، أن "الهدف الأسمى من هذا الإجراء، يكمن في تحقيق اقتصاد طاقي بنسبة 12% بحلول العام 2015، و15% بحلول 2030، وبالتالي التحكم في الكلفة المالية لاستهلاك الطاقة في بلادنا".بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة بشأن الخطوات المتخذة أخيرًا على مستوى الحكومة من أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية المتعلقة بالهجرة. وأشار العرض في هذا الإطار إلى "الإعلان بداية الأسبوع عن الخطوات العملية لتسوية الوضعية القانونية لطالبي اللجوء المعترف بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين في المغرب، ويبلغ عددهم 253 شخصًا، وكذا الأجانب المقيمين في المغرب في وضعية غير قانونية، وذلك بوضع آلية للتشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، إلى جانب تسهيل التحاق الأطفال القاصرين المقيمين في المغرب بالمدارس، وتأهيل الإطار التشريعي والمؤسساتي للجوء والإقامة وحقوق الأجانب والاتجار في البشر.وذكّر الوزير المنتدب، بـ"أن هذا التوجه كان محط تقدير دولي، ولاسيما في ظرفية اقتصادية دولية صعبة، وذلك على مستوى عدد من الدول الأفريقية والقوى الدولية سواء على مستوى أوروبا أو أميركا، وكذلك على صعيد الكثير من المنظمات الدولية والأممية المعنية بقضايا الهجرة فضلًا عن هيئات المجتمع المدني".
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر