الرباط - المغرب اليوم
صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم الخميس 14 ماي الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.19.1095 بتطبيق القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.
ويسعى هذا المشروع لتوضيح كيفيات تطبيق بعض مواد القانون رقم 40.17 وتحديدا المواد : 2 و46 و55 و58.
وينص المرسوم على الموافقة على تقديم الحكومة للحصة النقدية في رأسمال بنك المغرب من أجل تغطية عدم كفايته، تتم بموجب مرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
كما ينص على المصادقة على القواعد المحاسبية الخاضع لها بنك المغرب تتم بقرار للوزير المكلف بالمالية؛ الى جنب المصادقة على مقرر بنك المغرب المتعلق بترويج فئة جديدة من الأوراق والنقود المعدنية وتحديد القوة الإبرائية لهذه الأخيرة تتم بمرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
ويأتي هذا المرسوم لينسخ المرسوم رقم 2.06.267 الصادر في 3 يوليو 2007 بتطبيق القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.
قد يهمك أيضَا :
الحكومة المغربية تكشف الوضعية الوبائية لفيروس "كورونا"
الحكومة المغربية تُعلن إحداث اللجنة الوطنية للتغيّرات المُناخية
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر