الرباط - مروة العوماني
صدر في الجريدة الرسمية عدد 6492، بتاريخ 14 ذو القعدة 1437 (18 آب/أغسطس 2016)، الظهير الشريف رقم 1.16.108 صادر في 23 من شوال 1437 (28 يوليو/تموز 2016)، القاضي بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.
ويعرِّف القانون الملتمس في مجال التشريع، "كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون وفق أحكام هذا القانون التنظيمي بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية، ويشار إليها باسم "الملتمس".
ويمكن تقديم الملتمسات في مجال التشريع من طرف "المواطنات والمواطنين المقيمين في المغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد الملتمس ووقعوا عليه، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة".
ويعد الملتمس غير مقبول "إذا كان يتضمن اقتراحات أو توصيات تمس بالثوابت الجامعة للأمة، والمتعلقة بالدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية أو بالنظام الملكي للدولة أو بالإختيار الديموقراطي أو بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في الدستور".
وكذا إذا "تعلق بمراجعة الدستور أو القوانين التنظيمية أو قانون العفو العام أو النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، أو تخص الأمن الداخلي أو الدفاع أو الأمن الخارجي للدولة".
وحسب القانون التنظيمي لا يمكن أن تقدم ملتمسات في مجال التشريع إذا كانت "تتعارض مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها".
ويجب أن تكون لائحة دعم الملتمس موقعة على الأقل من قبل 25000 من مدعمي الملتمس، وأن تكون مرفقة بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعرف.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر