الدار البيضاء - جميلة عمر
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، في الرباط برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.624 لتطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاص بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، يهدف إلى تحديد تركيبة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص بالنظر في المسائل المتعلقة بتدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي ونظام المعاشات الخاصين بالفئة المذكورة، وذلك بتحديد السلطات الحكومية الممثلة في المجلس وعدد ممثليها، الرسميون منهم والنواب، ومدة ولاية أعضاء المجلس.
وأضاف الوزير المنتدب أن مشروع هذا المرسوم يهدف أيضًا إلى تحديد الهيئات المهنية الممثلة للمؤمنين من الفئات المذكورة.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر