تونس _ أزهار الجربوعي
قرّر المجلس التأسيسي التونسي(البرلمان)، الأربعاء، تطبيق القانون على نوابه المتغيبين عن جلساته، سواء من المعارضة المجمدين لعضويتهم أو من البقية الذين تكررت غياباتهم، تنفيذا لقرارات رئيس المجلس مصطفى بن جعفر الذي تعهد بتسريع نسق أشغاله، حتى يتم المصادقة على الدستور ووضع القانون الانتخابي والانتهاء من اختيار أعضاء هيئة الانتخابات، في المدة المتفق عليها في الحوار الوطني والتي تم ضبطها بـ 4 أسابيع.
وقرر مكتب المجلس الوطني التأسيسي التصدي لتكرر غيابات النواب عن مدولاته، الأمر الذي يساهم في تعطيل أشغاله وتأجيل جلساته بسبب عدم اكتمال النصاب، وأكد مكتب المجلس التأسيسي أنه سيعتمد التدرج في تطبيق نظام العقوبات التي ينص عليها النظام الداخلي، إلى جانب كشف قائمة المتغيبين للرأي العام ونشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس.
ومن المنتظر أن يشمل القرار نواب المعارضة المنسحبين من التأسيسي منذ اغتيال زميلهم محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي، إلى جانب البقية المتغيبين بشكل متكرر.
وينص الفصل "126" من قانون النظام الداخلي للمجلس التأسيسي التونسي على تحجير غياب النواب عن المجلس دون إعلام رئيسه مسبقًا، ولا يجوز الترخيص لمدة غير معينة إلا في حالة المرض، أما إذا تجاوز الغياب دون عذر 3 مناسبات خلال شهر، فيُخول القانون لمكتب المجلس اقتطاع جزء من المنحة المالية للنائب، وفي حال بلغ الغياب 3 أشهر فيعتبر النائب متخليًا عن مهامه على أن يبُت المجلس في ذلك بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه خلال جلسة عامة.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر