الرباط - المغرب اليوم
طالبت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس المستشارين بتقليص أجل بت المحكمة الدستورية في الدفع بعدم دستورية قانون إلى 30 يوماً، ابتداءً من تاريخ توصلها بالدفع المحال عليها أو من تاريخ إثارته لأول مرة، بدلاً من 90 يوماً التي ينص عليها مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 كما أحيل من مجلس النواب.
وعلّلت الأغلبية في الغرفة البرلمانية الثانية تعديلها المقترح على المادة 24 من القانون رقم 35.24 المتعلّق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون بضرورة الانسجام مع أجل مراقبة دستورية القوانين.
وعن تعديلاتها المقدّمة على المادة 26 فقد اقترحت “أغلبية المستشارين” اقتصار تبليغ قرار المحكمة الدستورية الصادر بشأن الدفع بعدم دستورية قانون على محكمة النقض فقط، داخل أجل 8 أيام من تاريخ صدوره، على أن تتولى الأخيرة تبليغه فوراً للمحكمة المثار أمامها الدفع، فتبلغه فوراً للأطراف.
وتنص المادة في صيغتها الحالية على أن تبليغ القرار يتمّ إلى محكمة النقض وإلى المحكمة المثار أمامها الدفع، معاً، داخل الأجل المذكور.
كما اقترحت الجهات البرلمانية ذاتها التنصيص على النشر الفوري للقرارات الصادرة بالدفع بعدم دستورية القوانين على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية، بالإضافة إلى نشرها في الجريدة الرسمية.
وبعدما أثارت المادة 4 من القانون جدلاً بيناً في المراحل السابقة من مسطرة المصادقة، لإيرادها ضمن شروط قبول المذكرة الكتابية لإثارة الدفع بعدم الدستورية أن “تكون موقعة من قبل محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ما لم يتعلق الأمر بإثارة الدفع من قبل النيابة العامة، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة”، وسّع التعديل المقترح من قبل “أغلبية المستشارين” قائمة المحامين المؤهلين.
ويقضي التعديل بأن تكون المذكرة “موقعة من قبل محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب في حالة إثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، ومن قبل محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض في حالة إثارة الدفع أمام محكمة النقض وأمام المحكمة الدستورية، ما لم يتعلق الأمر بإثارة الدفع من قبل النيابة العامة مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة”.
وخلافاً لما تنص عليه في صيغتها الحالية طالبت وثيقة التعديلات بإلزام المادة 5 من مشروع القانون سالف الذكر بخضوع المقرر الصادر بعدم قبول إحالة الدفع بعدم الدستورية لمسطرة الطعن بشكل مستقل، أو عند الطعن في دعوى الموضوع.
هذا وتصبح المحكمة الدستورية، بموجب التعديل المقترح على المادة 18، مطالبة بإنذار مثير الدفع لتصحيح مسطرة الدفع داخل أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام من تاريخ إنذاره بذلك، تحت طائلة عدم قبول الدفع؛ وذلك بعدما تركت المادة ذاتها، في صيغتها الحالية، للمحكمة الاختيار للإنذار من عدمه.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
مرسوم رسمي يُحدد 23 سبتمبر 2026 موعداً لإجراء إنتخابات مجلس النواب المغربي
وزارة العدل المغربية تثمن قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية


أرسل تعليقك
تعليقك كزائر