الرباط - المغرب اليوم
لم تخل جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الإثنين الماضي، من جدل بين فرق الأغلبية والمعارضة بسبب عدم حضور رئيس الحكومة إلى جلسة الأسئلة الشهرية خلال الشهر الجاري.وانتقدت فرق المعارضة اكتفاء رئيس الحكومة بالحضور إلى جلسة المساءلة الشهرية 4 مرات فقط خلال السنة التشريعية الحالية، واعتبرت أن هناك توجها لخرق الدستور، وتأويلا غير ديمقراطي يناقض النظام الداخلي، بالتنصيص على حضور رئيس الحكومة للبرلمان كلما توفرت الظروف.
ومنذ بداية الولاية التشريعية الحالية شكل موضوع حضور رئيس الحكومة في جلسة الأسئلة الشهرية للإجابة عن أسئلة الفرق والمجموعة النيابية محور سجال بين الأغلبية والمعارضة.وتتهم فرق المعارضة الأغلبية بالهيمنة على مجلس النواب، وخرق الدستور بعدم إحالة أسئلة الفرق والمجموعة النيابية على رئاسة الحكومة، إلا أن مصدرا من مكتب مجلس النواب قدم رواية مغايرة لهسبريس.
مصدر هسبريس أوضح أن الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة يجب أن تكتسي طابع السياسة العامة، لا أن تكون مجرد أسئلة تتعلق بسياسات قطاعية معينة.وأشار المصدر ذاته إلى أن مساءلة رئيس الحكومة تقتضي توفر شرطين، أولهما: ضرورة أن تتعلق الأسئلة بالسياسة العامة، وأن يتم الاتفاق بشأنها بين مكونات مجلس النواب.وينص الفصل 100 من الدستور على أنه “تقدم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة”.
ورغم أن محمد الصيباري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أكد خلال جلسة الأسئلة الشفهية السابقة أن رئيس الحكومة لم يتوصل بأي سؤال من مجلس النواب، إلا أن المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من مصادر برلمانية كشفت أن مكتب مجلس النواب أحال بعض الأسئلة على رئاسة الحكومة، من بينها أسئلة تعود للفريق الحركي حول التعليم والماء والمقاولات العمومية.
مقابل ذلك، أكد مصدر هسبريس أن رئاسة الحكومة توصلت بالفعل بأسئلة حول السياسة العامة، إلا أنها لم يتم الاتفاق بشأنها بين مكونات المجلس، كما لم تستوف الأجل الدستوري بعد، مبرزا أن رئيس الحكومة يصبح ملزما بالتجاوب مع تلك الأسئلة بعد مرور 30 يوما من تاريخ إحالتها عليه.وأشار المصدر ذاته إلى أن مجلس النواب سبق أن أعد دراسة حول الأسئلة التي طرحت على رئيس الحكومة خلال الولاية السابقة، حيث تبين أن عددا كبيرا منها تتعلق بسياسات قطاعية ولا تكتسي صبغة السياسة العامة.
مقابل ذلك، قرر مجلس النواب التنصيص على تعريف محدد للسياسة العامة حتى لا يقع خلط بينها وبين السياسات العمومية.في هذا الصدد، نصت مسودة مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يقصد بالسياسة العامة: “الخيارات الإستراتيجية الكبرى للدولة، وتكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية، وتهم المجتمع كله أو شريحة واسعة منه”.
وكانت المحكمة الدستورية اعتبرت في قرار لها يعود إلى 22 غشت 2013 أنه “لئن كان رئيس الحكومة، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، يتعين عليه مبدئيا تقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في جلسة واحدة كل شهر أمام المجلس الذي يعنيه الأمر، فإن ذلك يترتب عنه حضور رئيس الحكومة مرة واحدة أمام كل من مجلسي البرلمان، طالما أن المجلس المعني لديه أسئلة تتعلق، في طبيعتها ومداها، بالسياسة العامة التي لا يمكن أن يجيب عنها إلا رئيس الحكومة. ويعود لمكتب كل مجلس من مجلسي البرلمان، بهذا الشأن، التحقق مسبقا من كون الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تكتسي بالفعل صبغة سياسة عامة”.
قد يهمك ايضاً
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر