الرباط - كمال العلمي
فتحت الأمانة العامة للحكومة التعليق للعموم وإبداء الرأي حول مشروع مرسوم رقم 2.22.312، المتعلق بتحديد كيفيات منح وتجديد الترخيص باستغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل.وحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، فإن هذا الأخير جاء تطبيقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، الصادر في 16 يوليوز 2015، والتي تركت فقرتها الأخيرة لنص تنظيمي تحديد كيفيات ومنح تجديد تراخيص الاستغلال.
وتتمحور مقتضيات النص التنظيمي الجديد حول تحديد كيفيات منح وتجديد تراخيص الاستغلال، والبيانات المكونة لملفات طلب الترخيص ونماذجها ودفتر التحملات، بالإضافة إلى سجل تتبع استغلال الرمال والمواد الأخرى من الساحل وحالات سحب التراخيص.وتنص المادة الثالثة من المشروع على وجوب إيداع طلب الترخيص لدى المصالح الترابية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز مقابل وصل بالاستلام، على أن تمنح هذه الرخص داخل أجل ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ إيداع الطلب، مع إلزامية التعليل في حالة رفض طلب الترخيص، وإخبار مقدم الطلب خلال نفس الأجل.
عندما يتعلق الأمر بمواقع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الجزء البحري للساحل لا يمنح الترخيص إلا بعد موافقة المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري باستثناء جرف الصيانة المتعلق بالموانئ أو أحواض تسكين المحطات الحرارية ومصبات الوديان.وتنص المادة السابعة من مشروع المرسوم ذاته على أن الترخيص يمنح لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفق ذات الشروط المنصوص عليها قانونا. كما يمنع النص تفويت الترخيص لأي شخص كان وبأي صفة كانت لاعتباره ترخيصا اسميا.
ويلزم النص عينه المستفيد من الترخيص بإجراء مسوحات طبوغرافية على مواقع الاستغلال كل 6 أشهر، وإذا تعلق الأمر بالجزء البحري للساحل فإن المستغل ملزم بإجراء مسوحات خاصة كل 30 يوما، على أن ترسل إلى المصالح الترابية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز داخل أجل 15 يوما من تاريخ إنجازها مع التصريح بالكميات المستخرجة من الموقع المستغل.
وعن حالات سحب الرخص، أوردت المادة 13 من مشروع المرسوم أنه “يسحب الترخيص بدون سابق إنذار وبدون تعويض”، في حالة عدم أداء الإتاوات داخل الآجال المحددة أو تغيير موضوعه أو المساحة المرخص بها دون موافقة السلطات المختصة، وكذلك في حال إخلال المستغل بالمقتضيات الواردة في دفتر التحملات أو عند تضرر الموارد الطبيعة والبيولوجية جراء أنشطة الاستغلال.
وتلزم المادة 14 ما قبل الأخيرة المستغلين مبدئيا بتقديم تقارير سنوية عن الوضع البيئي للمواقع موضوع التراخيص، وإذا تعلق الأمر بالجزء البحري للساحل إرسال نسخة من هذه التقارير إلى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، مع استثناء جرف الصيانة المتعلق بالموانئ وأحواض تسكين المحطات الحرارية ومصبات الوديان من هذا المقتضى الأخير.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
الحكومة المغربية تناقش ثلاثة مشاريع مراسيم
أخنوش يؤكد أن المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس أرسى سياسات عمومية ناجحة في المجال الصحي
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر