الرباط - المغرب اليوم
صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي الذي انعقد اليوم الإثنين، على مشروع مرسوم يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.وجاء ذلك تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي ينص على إحداث سجل عمومي لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية يهم المستفيدين الفعليين من الشركات المُنْشَئَة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية، حيث يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفية مسك السجل السالف الذكر والبيانات التي يجب أن يتضمنها والتزامات الأشخاص المصرحين وكذا شروط الولوج إلى المعلومات الممركزة وذلك بغيةَ العمل على مواءمة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع توصيات مجموعة العمل المالي.كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. ويأتي هذا المرسوم للتنصيص على إلزامية الإشارة على كل علبة للتبغ المصنع، بالإضافة للبيانات المتعلقة بنسب القطران والنيكوتين، لنسبة أول أكسيد الكاربون، وذلك بهدف مطابقة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية من حيث الحدود القصوى للمواد الكيميائية المذكورة أعلاه.
من جهة أخرى تمت المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد التعويضات التي يستفيد منها أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدثة بموجب القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا أعضاء اللجان الدائمة والخاصة التي تحدثها بموجب المادة 42 من القانون المذكور أعلاه.كما صادق المجلس ذاته على مشاريع مراسيم تتعلق بتحديد المواصفات التقنية وكيفيات تثبيت نظام التعريف بالترددات الراديو كهربائية الذي يمكن من التعرف على سفن ذات سعة إجمالية تقل عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها، وكذا مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.ويروم مشروع هذا المرسوم الأخير إلى تنفيذ أحكام المادتين 11 و21 من القانون 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وكذا كيفية تعيين باقي الأعضاء الآخرين، كما يتضمن هذا المشروع مسطرة اختيار خبراء أعضاء مجلس إدارة الوكالة، كما ينص على تحديد قائمة الممتلكات الموضوعة مجانا رهن إشارتها، والذي يتم بقرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
تفاصيل آخر اجتماع للحكومة المغربية قبل نهاية ولايتها
بركة يؤكد ان حزب "الاستقلال" رفض إسقاط الحكومة
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر