الرباط - المغرب اليوم
تقدّم فريقا فيدرالية اليسار والعدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط بطلب إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، من أجل عزل أسماء غلالو، رئيسة الجماعة، بسبب ما اعتبراها “خروقات خطيرة لمضامين القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات”. ووفقا لطلب العزل، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، فقد طالب كل من فريق فيدرالية اليسار وفريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 في حق رئيسة المجلس المذكور سلفا، أسماء أغلالو. وفي وقائع القضية، يشير الطلب إلى أنه “من خلال الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الجماعي فاروق مهداوي، عن تحالف فيدرالية اليسار، من أجل بطلان انتخاب رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية، تبين أن مجلس الجماعة ينوب عنه سعد بنمبارك، المحامي بهيئة الرباط، الذي لا تربطه أي صلة قانونية بالمجلس، في حين تربطه علاقة زوجية مع رئيسته”.
وشدد الطلب الموجه إلى والي جهة العاصمة على أن أسماء غلالو أكدت في بلاغ لها توكيلها زوجها سعد بنمبارك للنيابة عنها، وأقرت بنيابته عن مجلس المدينة، دون أن تربطه بهذه المؤسسة أي علاقة قانونية، مشيرة إلى أنه ينوب عن المجلس بشكل مجاني. وسجل فريقا العدالة والتنمية وفدرالية اليسار أن “ما قامت به أسماء أغلالو بصفتها رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط يعد مخالفا لمنطوق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على أنه ‘يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه'”.
واعتبر المصدر ذاته أن “تصريحات أسماء غلالو تبين كذلك خرق مضامين المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14، من خلال قولها ‘إن السيد بنمبارك ترافع بالمجان لصالح المجلس’، ما يستفاد أن الفعل القانوني الذي قام به المحامي لصالح الجماعة هو هبة منه؛ وبالرجوع إلى المادة 92 نجدها تنص على أنه ‘يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي'”.
والتمس الفريقان من والي الرباط القيام بجميع الخطوات القانونية اللازمة لإيقاف الخروقات القانونية التي تمارس داخل مجلس جماعة الرباط، من خلال تفعيل المادة 64 من قانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، التي تنص على أنه “…إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”. ويشير الطلب إلى أنه ”يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.
قد يهمك أيضاً :
فيدرالية اليسار تطرد عضوين من مكتبها في الدار البيضاء بسبب التحالفات
عمدة الرباط أسماء غلالو تنفي أشاعة التحاق زوجها بجماعة الرباط
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر