الرباط - كمال العلمي
من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع مرسوم جديد يروم تطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي.ويأتي هذا المشروع بعد دخول الظهير رقم 1-21-85 الذي يسن القانون رقم 06-18 المتعلق بالتطوع التعاقدي حيز التنفيذ في 05 غشت 2021.ويعرف العمل التطوعي التعاقدي بأنه كل نشاط يقوم به شخص ذاتي أو أكثر، خارج أسرته أو دراسته أو وظيفته أو شغله، بشكل طوعي ودون أجر، بموجب عقد مكتوب بينه وبين الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي بهدف تحقيق منفعة عامة.
ويحدد هذا المشروع المقتضيات المتعلقة بمسطرة إيداع ودراسة طلب الحصول على الاعتماد من أجل العمل التطوعي التعاقدي والمتخصص منه، كما يحدد كيفيات تأليف وسير اللجنة المحدثة، التي سيعهد إليها بدراسة ملفات هذه الطلبات وعند الاقتضاء طلبات تمديد مدتها.كما يحدد مشروع المرسوم شروط الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي، وذلك من خلال لائحة الوثائق اللازمة لإثبات توفر المتطوع المتعاقد على الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، والمعلومات التي يجب أن يتضمنها التصريح المسبق الذي يقدمه الأجير إلى مشغله.
وفي هذا الإطار، نص مشروع المرسوم على إيداع طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني مقابل وصل يسلم وفق التشريع الجاري به العمل، أو يرسل عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل.كما نص مشروع المرسوم على تشكيل اللجنة الخاصة بدراسة طلبات الحصول على الاعتماد من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، والعدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والأمانة العامة للحكومة، والمغاربة المقيمين بالخارج، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصحة والتشغيل والتعليم العالي والشباب والثقافة والتضامن والعلاقات مع المجتمع المدني.
من جهة أخرى، حدد مشروع المرسوم لائحة الأعمال والأنشطة التي لا يمكن أن تكون موضوع عقد التطوع؛ ويتعلق الأمر بالأعمال والأنشطة التي تتم في الأماكن المرتفعة والوعرة وغير الآمنة، والأعمال والأنشطة التي قد تعرض المتطوع المتعاقد لخطر الانزلاق والسقوط، والأعمال والأنشطة المتعلقة باستعمال التجهيزات والأدوات والمواد الكيماوية الخطيرة والمبيدات السامة التي قد تسبب التسمم أو الاختناق، والأعمال والأنشطة المتعقلة باستخدام الأدوات والآلات الكهربائية أو الحادة التي قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة المتعاقد.
كما حدد المشروع قائمة الأعمال التي لا تلائم الطفل المتعاقد البالغ من العمر 15 سنة كاملة وأقل من 18 سنة، من قبيل: الأعمال والأنشطة المتعلقة بحمل أو جر أو رفع الأجسام الثقيلة، والأعمال والأنشطة التي قد تعرض الطفل لخطر الحروق، والأعمال التي قد تعرضه لحوادث السير أو الغرق أو خطر الجروح.إلى ذلك، حدد مشروع المرسوم الأعمال التي لا تلائم الحامل المتعاقدة، من قبيل رفع حمولة يتعدى وزنها 5 كيلوغرامات، والأعمال والأنشطة التي قد تعرضها للتنقل عبر طرق وعرة ومسافات طويلة، والأعمال والأنشطة التي قد تعرضها لدخان السجائر أو البرد القارس.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
رئيس الحكومة المغربية يُصرح الأسعار تُواصل التراجع في المغرب
الحكومة المغربية تُصادق على مشاريع قوانين
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر