الرباط - المغرب اليوم
انضم المغرب إلى الاتفاقية الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية (apostille)، والتي ستدخل حيز التنفيذ بين المملكة المغربية والدول المتعاقدة ابتداء من 14 غشت 2016.
وتهدف هذه الاتفاقية، وفق بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، إلى تبسيط وتسهيل مسطرة التصديق على الوثائق الصادرة عن السلطات الوطنية؛ والتي يراد الإدلاء بها لدى السلطات الأجنبية، من خلال اعتماد إجراء وحيد يتمثل في إصدار شهادة تسمى “الأبوستيل”، ترفق بالوثيقة المراد التصديق عليها، علما أن المسطرة الجاري بها العمل إلى حدود اليوم تستلزم القيام بالعديد من الإجراءات، كما تتطلب تنقل المواطنين إلى مختلف مكاتب التصديق ومن بعدها إلى سفارات وقنصليات البلدان الأجنبية المعتمدة ببلادنا.
وأوردت الوزارتان أنه ابتداء من 14 غشت 2016، أصبح التصديق على الوثائق العامة التي تدخل في اختصاص الاتفاقية، والمراد الإدلاء بها في الخارج، يتم من طرف السلطات المحلية على مستوى العمالات والأقاليم بالنسبة للوثائق الصادرة عن السلطات الإدارية أو العقود أو المحررات العرفية التي تحمل تأشيرة مصالح التسجيل، أو تلك التي تم الإشهاد على صحة الإمضاء عليها من طرف السلطات الإدارية المختصة.
كما شدد البلاغ على أنه يتم التصديق على الوثائق لدى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للصادرة منها عن سلطة أو موظف تابع لهذه المحكمة، ولدى وكلاء الملك في المحاكم الابتدائية أو من ينوب عنهم، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم المملكة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن كتابة الضبط، أو كتابة النيابة العامة، أو المفوضين القضائيين، أو العدول أو المحامين في الحالات المحددة قانونا، أو التراجمة المقبولين لدى المحاكم؛ وكذا بالنسبة للعقود التوثيقية.
وبخصوص الوثائق الصادرة عن وزارة العدل والحريات فيتم التصديق عليها لدى الكاتب العام للوزارة أو من ينوب عنه، يقول البلاغ، مشددا على أنه لتوفير الظروف الملائمة من أجل إنجاح هذه العملية، قامت وزارة الداخلية بإعداد نظام معلوماتي مشترك مع وزارة العدل والحريات خاص بتدبير إصدار شهادة “الأبوستيل”، وذلك من أجل تمكين الإدارة من الوسائل التكنولوجية الضرورية قصد الاستجابة لانتظارات المواطنين في أحسن الظروف.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر