وجدة- كمال لمريني
قضى المجلس الدستوري، بإلغاء انتخاب عبد القادر سلامة والصبحي الجيلالي في مجلس المستشارين، على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015، في الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم في الجهة الشرقية, ودعا المجلس الدستوري في قرار أصدره، الأربعاء 11 أيار/مايو الجاري، بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعدان الشاغران في الهيئة، وذلك طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وجاء في التقرير الذي حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، أن المطعون في انتخابهما السيدين الصبحي الجيلالي وعبد القادر سلامة قاما بتوزيع الأموال والهبات والمنافع على الناخبين لاستمالتهم وحملهم على التصويت لفائدتهما، الشيء الذي حدا بالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الناظور طلب إجراء تحقيق في مواجهتهما، من أجل جرائم تقديم الرشوة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها وتقديم تبرعات نقدية بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم، فتح له ملفان الأول تحت عدد 176/13/2015 والثاني تحت عدد 190/13/2015.
وأوضح التقرير، انه فيما يخص السيد الصبحي الجيلالي، تبين للمجلس الدستوري من الاطلاع على محضر الضابطة القضائية المؤرخ في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2015، المتعلق بالتقاط وتسجيل ثلاث مكالمات هاتفية، بناء على امر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور، الصادر في 29 أيلول/سبتمبر 2015 تحت عدد 4/15، أجراها المطعون في انتخابه المذكور مع الغير أثناء الحملة الانتخابية، ومن فحص مضمون هذه المكالمات والتحقيق في المقصود من العبارات الصريحة والضمنية الواردة فيها، أنها تتضمن كلمات دالة وتلميحات بينة تدور حول تقديم أموال وهبات والاتفاق مقابل ذلك على علامة مميزة لتصويت بعض الناخبين، وموافقة المطعون في انتخابه الصريحة على ما اقترحه عليه مخاطبوه في هذا الشأن، قصد استمالة الناخبين وضمان تصويتهم لفائدته.
وأضاف التقرير أن الأفعال المذكورة، صدر بشأنها حكم عن المحكمة الابتدائية في الناظور بتاريخ 25/01/2016 في الملف الجنحي عدد 8795/2015 يقضي بمؤاخذة المتهم الصبحي الجلالي من أجل جنح تقديم الرشوة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم، ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم.
واشار التقرير انه فيما يخص السيد عبد القادر سلامة، تبين للمجلس الدستوري من الإطلاع على محضر الضابطة القضائية رقم 19 ش ق15 المؤرخ في 4تشرين الأول/أكتوبر 2015، المتعلق بالتقاط وتسجيل مكالمتين هاتفيتين بناء على الأمرين الصادرين عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 29أيلول/سبتمبر 2015 تحت عدد 1/15 و18/15، أجراهما المطعون في انتخابه المذكور مع الغير أثناء الحملة الانتخابية، ومن فحص مضمون هاتين المكالمتين والتحقيق في ملابساتهما وفي مدلول العبارات المتبادلة أثنائهما الصريحة والضمنية، لاسيما في المكالمة الثانية، أنها كانت تدور حول ما تم الاتفاق عليه من مبالغ مالية، مع تحديد قيمة المبالغ التي تم أداؤها فعليا لبعض الناخبين مقابل تصويتهم لفائدة المطعون في انتخابه، كما أن طلب هذا الأخير من مخاطبه، أثناء المكالمة الأولى، عدم التحدث في الموضوع عبر الهاتف وتوقيفه عن الاستمرار في الحديث في المكالمة الثانية، دليل على التهرب من مواصلة الحديث عبر الهاتف في موضوع استخدام المال لاستمالة الناخبين.
وسجل القرار أن المحكمة الابتدائية بالناظور أصدرت ضد المطعون في انتخابه السيد عبد القادر سلامة حكما بتاريخ 25/01/2016 في الملف الجنحي عدد 8796/2015 يقضي بمؤاخذته من أجل جنح تقديم الرشوة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين عن طريق هدايا وتبرعات أو الوعد بها وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم، والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، وإن محكمة الاستئناف بنفس المدينة في قرارها عدد 225 الصادر في 19 أبريل 2016 في الملف الجنحي التلبسي رقم 90/16 قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مؤاخذة المطعون في انتخابه من أجل جنحة محاولة الحصول على أصوات ناخبين بتقديم تبرعات نقدية قصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم، وبإلغائه فيما قضى به من مؤاخذته من أجل جنحة تقديم الرشوة وبعد التصدي الحكم ببراءته منها.
وأكد المصدر على انه بصرف النظر عن المآل النهائي للأحكام الصادرة ضد المطعون في انتخابهما السيدين الصبحي الجلالي وعبد القادر سلامة، فإن العناصر الواردة في محضري تسجيل المكالمات الهاتفية المشار إليهما أعلاه تثبت بوضوح إقدام المطعون في انتخابهما وموافقتهما على استخدام الأموال والهبات لاستمالة الناخبين ولضمان تصويتهم لفائدتهما، مما يثبت أن العملية الانتخابية شابتها مناورات تدليسية أفقدتها مصداقيتها ونزاهتها، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخاب المعنيين بالأمر .
وكشف التقرير انه تأسيسا على ما سبق، "يتعين إلغاء انتخاب السيدين الصبحي الجلالي وعبد القادر سلامة عضوين بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 تشرين الأول/أكتوبر2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بالجهة الشرقية، ويأمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعدين الشاغرين طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين".
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر