الرباط - كمال العلمي
قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين تأجيل التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15، المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.ويأتي هذا التأجيل بناء على طلب تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس المستشارين المكونة من فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بعدما كان مقررا أن يتم التصويت على هذا المشروع الثلاثاء المقبل.
وعلى الرغم أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، كان يرغب في تمرير المشروع كما ورد من مجلس النواب؛ فإن النقاش الذي عرفه المشروع داخل مجلس المستشارين جعله يعبر عن انفتاحه على قبول بعض التعديلات التي ستقدمها الفرق والمجموعات البرلمانية.وكان البرلمان المغربي قد صادق، خلال الولاية السابقة، على هذا المشروع؛ إلا أن المحكمة الدستورية قد اعتبرت، سنة 2018، أن عددا من مواده غير مطابقة للدستور، مما دفع الحكومة إلى تعديله وإعادته إلى البرلمان.
من جهة أخرى، تقدمت فرق الأغلبية بمجموعة من التعديلات على هذا المشروع بغية تجويده.في هذا الصدد، اقترحت فرق الأغلبية أداء رسم قضائي عن طلب الدفع بعدم الدستورية، ما لم يتم تمتيع مثير الدفع بالمساعدة القضائية أو أن يكون الطلب الأصلي معفى من الأداء بقوة القانون.وأشارت فرق الأغلبية إلى أن صيغة المادة الخامسة من مشروع القانون بخصوص أداء الرسم القضائي جاءت عامة ومطلقة، تهم جميع الخصومات وكل أنواع المحاكم والطلبات، والحال أن هناك طلبات معفاة بقوة القانون من أداء الرسم القضائي كما هو الشأن أمام قضاء القرب، والطعن بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية، معتبرة أنه لا يعقل أن يكون الطلب الأساسي معفى من أداء الرسم، في حين أن الطلب العارض المتعلق بالدفع بعدم الدستورية سيخضع لأداء رسم مهني.
كما اقترحت فرق الأغلبية أن يتم التنصيص على وجوب تضمين مذكرة الدفع بأسماء الأطراف وعناوينهم، خصوصا في حالة ارتباط إثارة الدفع بالدعوى الأصلية التي لا يلزم فيها الأطراف بتنصيب محام، وذلك حتى تتمكن المحكمة الدستورية من تبليغ الدفع المقبول إلى الأطراف طبقا للمادة 16 من نفس مشروع القانون التنظيمي.
ويمكن هذا المشروع أحد أطراف دعوى معروضة أمام القضاء من أن يدفع بأن تطبيق قانون ما سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمانه من حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور.ويمكن أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.إلى ذلك، نص المشروع الجديد على مراعاة عدد من الشروط لقبول إثارة الدفع بعدم الدستورية؛ من بينها ضرورة أداء رسم قضائي سيتم تحديده بنص تنظيمي، وتحديد المقتضى التشريعي موضوع الدفع، وأن يكون المقتضى التشريعي موضوع الدفع هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه، وألا يكون قد سبق البت بمطابقة المقتضى التشريعي محل الدفع للدستور، ما لم تتغير الأسس التي تم بناء البت المذكور عليها.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
قضية الصحراء المغربية تجمع ميارة وبرلمانيين إيطاليين
مجلس المستشارين المغربي يصادق بالإجماع على مشروع قانون التنظيم القضائي
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر