الرباط - كمال العلمي
تقدم أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مقترح قانون يتعلق بتغيير المادة 326 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وذلك لوضع حد لتزايد عدد الشكايات المتعلقة بالشيك وجريمة إصداره دون رصيد.وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن محاكم المملكة عبر ربوع الوطن تسجل تزايد عدد الشكايات والملفات المرتبطة بالشيك وجريمة إصداره بدون رصيد، وهي الشكايات التي تكون في الغالب متبوعة بمذكرات بحث في حق المشتكى بهم، لفترات زمنية تتجاوز عشرات الأشهر أحيانا.
وفي هذا الإطار، ومن أجل استكمال المسطرة القضائية، يلاحظ في مناسبات متكررة لجوء النيابة العامة إلى إحالة ملفات المتابعة على جلسات الحكم في ملفات الشيك دون تبليغ المشتكي أو دفاعه، مما تضيع معه حقوق المشتكين في التقدم بطلباتهم المتعلقة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم طبقا للقانون.وحيث إن عدم انتصاب الطرف المدني وفقا للمادة 326 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة قد لا يرتبط بالضرورة بإرادة هذا الأخير ولكن بعدم التبليغ.
وحفاظا على مصالح وحقوق المشتكين/ الطرف المدني،فإن هذا المقترح جاء لمعالجة القصور الذي يطبع المادة326 بما يحقق الأهداف المرجوة منها طبقا للقانون.وتنص المادة 326 بعد التعديل على أنه في حالة المتابعات الزجرية ضد الساحب يجوز لحامل الشيك الذي تنصب طرفا مدنيا أن يطالب أمام القضاء الزجري بمبلغ يساوي قيمة الشيك بصرف النظر عن حقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، كما يجوز له أن يختار المطالبة بدينه أمام القضاء المدني.
يجب على القضاء الزجري في حالة عدم انتصاب الطرف المدني وعدم استخلاص ما يثبت وفاء الشيك من عناصر الدعوى أن يحكم على الساحب ولو تلقائيا بأن يؤدي لحامل الشيك إضافة إلى مصاريف تنفيذ الحكم مبلغا يعادل قيمة الشيك، وتضاف له الفوائد ابتداء من يوم التقديم وفقا للمادة 288 وكذا المصاريف الناتجة عن عدم الوفاء إذا لم يتم تظهير الشيك إن لم يكن ذلك لتحصيل قيمته وكان أصله بالملف.في حالة تطبيق مقتضيات الفقرة السابقة، يجوز للمستفيد من الشيك أن يحصل على نسخة تنفيذية من الحكم ضمن الشروط المتطلبة في حالة تنصبه طرفا مدنيا بصورة صحيحة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
مُقترح قانون يُشدد الرقابة على كافلي الأطفال المهملين في المغرب
مطالب بعقد دورة استثنائية في البرلمان المغربي
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر