الرباط - كمال العلمي
تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لدراسة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين في إطار قراءة ثانية.في هذا الصدد، قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عقد اجتماع لمدارسة هذا المشروع في 12 أكتوبر المقبل.وقال مصدر برلماني إن اللجنة ستنهي مناقشة هذا المشروع والتصويت عليه حتى يكون من بين النصوص الجاهزة للمصادقة عليها في جلسة عامة بعد افتتاح البرلمان في 14 أكتوبر المقبل.
وكان البرلمان المغربي قد صادق، خلال الولاية السابقة، على هذا المشروع، إلا أن المحكمة الدستورية اعتبرت، سنة 2018، أن عددا من مواده غير مطابقة للدستور، ما دفع الحكومة إلى تعديله وإعادته إلى البرلمان.وبعد مصادقة مجلس النواب على هذا المشروع بالإجماع، في أبريل الماضي، أحيل على مجلس المستشارين الذي أدخل عليه عددا من التعديلات بموافقة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.ومن المرتقب أن يحافظ مجلس النواب على التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين، اعتبارا لكونها نتيجة توافق بين مجلس المستشارين والحكومة التي تتمتع بأغلبية مريحة في مجلس النواب كذلك.
ويمكن هذا المشروع أحد أطراف دعوى معروضة أمام القضاء من أن يدفع بأن تطبيق قانون ما سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمانه من حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور.ونصت التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على هذا المشروع على ضرورة مراعاة إثارة الدفع بعدم الدستورية مجموعة من الشروط، من بينها أن تكون مذكرة الدفع مقدمة بصفة مستقلة عن الدعوى الأصلية، وأن تتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وموطنهم أو محل إقامتهم، وأن يؤدى عنها رسم قضائي، يتم تحديد مبلغه وفق التشريع الجاري به العمل، ما لم يتم تمتيع مثير الدفع بالمساعدة القضائية أو أن يكون الطلب الأصلي معفى من الأداء بقوة القانون.
وبموجب هذا القانون، ستحدث المحكمة الدستورية، من بين أعضائها، هيئة أو هيئات لا يقل عدد أعضاء الواحدة منها عن ثلاثة، من بينهم رئيس، تختص بتصفية الدفوع بعدم دستورية القوانين المحالة إليها، أو المقدمة إليها مباشرة بمناسبة البت في منازعة معروضة عليها تتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان.وتتحقق الهيئة أو الهيئات المذكورة داخل أجل 15 يوما يبتدئ من تاريخ توصل المحكمة الدستورية بالدفع المحال إليها من طرف المحكمة أو المقدم أمامها بمناسبة منازعة تتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان، من استيفاء مذكرة الدفع للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ومن جدية الدفع.
من جهة أخرى، يترتب عن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي، نسخه ابتداء من تاريخ تحدده المحكمة الدستورية في قرارها، طبقا لأحكام الفصل 134 من الدستور.وبحسب المشروع ذاته، فإذا صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي وكان قد صدر في الدعوى نفسها مقرر قضائي غير قابل للطعن استند إلى المقتضى التشريعي المذكور، فإنه يتعين ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية، بما في ذلك إمكانية تقديم دعوى جديدة من قبل الأطراف، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
الرباط : الطالبي العلمي يستقبل سفير جمهورية البرازيل الإتحادية بالمغرب
مجلس النواب المغربي يُسرع مناقشة مشروع ميثاق الاستثمار وسط إشادات وانتقادات
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر