الرباط - المغرب اليوم
وضع محمد أبو درار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بمعية مجموعة من أعضاء فريقه، يقضي بتعديل القانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
ويهدف المقترح، حسب مذكرته التقديمية، إلى إسناد الاختصاص النوعي في المنازعات الاستهلاكية بين المورد والمستهلك حصريا إلى المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المستهلك، أو إلى محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب للضرر باختيار من هذا الأخير.
ويؤكد فريق "الجرار" على أن هذا التعديل من شأنه "حسم الخلاف والتردد في العمل القضائي ببلادنا حول المحكمة نوعيا في منازعات العقود الاستهلاكية"، و"عدم ترك الباب مفتوحا لتطبيق القواعد العامة، والتي تسمح للمهني التاجر أن يشترط بقوته التجارية في العقد الاستهلاكي على المستهلك إسناد الاختصاص إلى المحاكم التجارية، على اعتبار أنها وضعت أساسا للبت في نزاعات متكافئة بين التجار، وتقتضي تطبيق مساطر خاصة وبتكلفة زائدة وبمدد قصيرة لا تتناسب مع وضعية المستهلك".
وأكد المصدر ذاته على أن الحماية الفعلية للمستهلك تقتضي تعزيز قرب القضاء منه على مستوى الاختصاص النوعي، كما جعله القانون رقم 31.08 قريبا منه على مستوى الاختصاص المكاني، تلافيا لإرهاقه بالتنقل إلى مقر المحاكم التجارية الابتدائية التي لا يتجاوز عددها حاليا ثمانية محاكم في جميع تراب المملكة.
قد يهمك ايضا
السيد محمد أبو درار يسلّط الضوء على ممارسات الشركات الاحتكارية
درار يدعو إلى وضع إطار قانوني للامتيازات الضريبية في الصحراء
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر