الرباط - كمال العلمي
تستعد وزارة العدل لتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.في هذا الصدد، كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وجود مشاورات بين الوزارة وهيئات المحامين.وجوابا على سؤال كتابي للنائب البرلماني نور الدين قشيبل عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أشار وهبي إلى أن النقاش مع النقباء شمل كذلك موضوع الرسوم المستخلصة من المتمرنين، التي قد تشكل مبالغها المرتفعة عائقا أمام فئة عريضة من الشباب حاملي شهادات الأهلية دون الولوج إلى هذه المهنة.
وأوضح الوزير أن النقاش أسفر عن تفهم جميع النقباء لهذا الوضع، مبرزا أن الوزارة ستعمل على تضمين نتائج هذا النقاش في المشروع الجديد للقانون المنظم للمهنة.وبحسب مصدر من وزارة العدل تحدث لهسبريس، فإن السلطة التقديرية لهيئات المحامين في فرض الرسوم يجب أن تراجع، نظرا لقيام بعض الهيئات بفرض مبالغ خيالية تحول دون ولوج مهنة النبلاء من قبل القادمين من أوساط فقيرة.
المصدر ذاته أوضح أن النقاش مع المحامين انصب كذلك حول إنشاء مؤسسة مهمتها تكوين المحامين المتمرنين.
من جهته، لفت نور الدين قشيبل، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى أن المادة 78 من النظام الداخلي الموحد لجمعية هيئات المحامين بالمغرب تفرض على المترشحين لمهنة المحاماة أن يرفقوا طلبهم بوصل يثبت أداء الرسوم المحددة من قبل الهيئة مقابل الانخراط، من جهة، ورسوم الاشتراك السنوي من جهة ثانية.
وأشار إلى أن قيمة هذه الرسوم تختلف حسب وضعية المنخرط المهنية، كما يختلف مبلغ الانخراط من هيئة إلى أخرى، إلى درجة مطالبة بعض الهيئات بمبالغ خيالية، خاصة بالنسبة للقادمين من الجامعات والمنحدرين من أوساط فقيرة أو متواضعة.
وسجل قشيبل أن “القانون المنظم للمهنة لم يكن في السابق يطالب إلا برسم الاشتراك السنوي فقط، وتساءل عن مدى مشروعية الرسوم المستخلصة من المتمرنين، خاصة وأن الوضع بات يفرض وقفة تأمل أمام المبالغ المهولة المطالب بها التي تفوق أحيانا 220 ألف درهم، وهو أمر لا يتقبله المنطق ولا معدل الدخل لمعظم المغاربة”.
وبحسب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فإن واجب الانخراط في هيئات المحامين يجد سنده في مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة، التي تنص على أنه “يبت مجلس الهيئة في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وواجبات الانخراط”.
وأبرز وهبي أن مجلس الهيئة يتولى زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، النظر في كل ما يتعلق بمهنة المحاماة، موردا أن واجبات الانخراط تراعى عند تحديدها مجموعة من المعطيات، من قبيل عدد المحامين المسجلين بالهيئة، وحجم النشاط القضائي، وعدد المحاكم التابعة لنفوذ المجلس، وغيرها، ولذلك يتفاوت هذا المبلغ من مجلس إلى آخر.
قد يهمك ايضًا:
نقابة العدل المغربية ترفض حذف مناصب مالية
إتفاق مغربي- عراقي على تسليم المغاربة المعتقلين في بغداد
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر