قدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الخميس، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.وأفاد مصدر حضر الاجتماع، في تصريح ، بأن لفتيت أكد استعداده لمناقشة جميع التعديلات التي تراها الفرق البرلمانية ضرورية لتطوير المشروع.وأورد مصدر أن “فرق المعارضة ستعمل على إعداد تعديلاتها على هذا المشروع، الذي كان محط انتقاد عدد من الهيئات المدنية، وذلك بعد الانتهاء من المناقشة التفصيلية المقررة الأسبوع المقبل”.
من جانبه، قال الوزير إن هذا القانون “جاء تنفيذا للتعليمات الملكية القاضية باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد تأطير عمليات التماس الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات، كما يندرج في إطار التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ 12 أكتوبر 2018، أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة”.
وتتمثل مظاهر القصور في القانون الحالي المنظم لعمليات الإحسان، بحسب لفتيت، في “عدم الضبط في التنظيم والإعلان عن عمليات التماس الإحسان العمومي وعدم شموله الوسائل التقنية الجديدة (الرسائل القصيرة، البريد الإلكتروني، المواقع الإلكتروني، الإذاعة والتلفزة)، وعدم تحديد مسؤوليات الأضرار اللاحقة بالأغيار خلال هذه العمليات، إضافة إلى عدم تضمنه قواعد مراقبة كيفيات صرف المداخيل المحصلة من عمليات التماس الإحسان العمومي”.
وفي هذا الصدد قال المتحدث ذاته إن “مشروع هذا القانون جاء بضوابط وإجابات وحلول جديدة تساير التطورات المجتمعية للمغرب، كما تتماشى مع التكنولوجيا العصرية، مع ما يقتضيه كل ذلك من تشجيع للتطوع والتبرع، وترشيد وعقلنة وحسن تدبير، وتبسيط للمساطر بهذا الخصوص، لتسهيل المساهمات التضامنية”.
ويحمل مشروع القانون ذاته “رؤية متجددة تسعى إلى تشجيع العمل الخيري وتنظيمه على نمط يعظم من مردوديته وفعاليته، من خلال تبني قواعد حوكمة جيدة مبنية أساسا على ضمان الشفافية والموثوقية لعمليات جمع التبرعات وتوزيعها”، يضيف الوزير.
مبادئ جديدة
قال لفتيت إن مشروع القانون “أرسى مبادئ جديدة تهم إخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع التبرعات لمسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة، كيفما كانت الوسيلة المستعملة في الدعوة، سواء عبر الوسائل التقليدية (الكتابة، الإذاعة، البراح..) أو الإلكترونية (وسائل التواصل الاجتماعي، الأنترنيت..).
أما المبدأ الثاني فيتجسد في “تحديد الغاية من جمع التبرعات من العموم في هدفين حصريين، هما تمويل إنجاز أنشطة أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية أو لأغراض البحث العلمي، وتقديم المساعدات أو الإعانات للأشخاص في وضعية احتياج أو في حالة استغاثة، أو للمؤسسات الاجتماعية غير الربحية المحدثة بصفة قانونية، سواء داخل المغرب أو خارجه”.
وبناء على هذين المبدأين، أكد لفتيت أنه “تم منع أي عملية لدعوة العموم من أجل جمع التبرعات لتحقيق أهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية، أو الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، أو أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون”.
وفيما يهم المبدأ الثالث فقد حصر القيام بعمليات دعوة العموم إلى التبرع في جمعيات المجتمع المدني دون غيرها، “ما عدا إذا كان الهدف هو تقديم مساعدات عاجلة في حالة الاستغاثة، فيمكن القيام بذلك من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين غير المنضوين في إطار جمعيات”.
كما شدد مشروع القانون، بحسب لفتيت، على “إلزامية إيداع الأموال النقدية المحصلة من العموم في حساب بنكي مخصص لهذه العملية، مع منع الاستمرار في تلقي التبرعات بالحساب البنكي المذكور خارج المدة المخصصة لجمع التبرعات، بالإضافة إلى ضرورة توفر التبرعات العينية المراد جمعها على الشروط والمعايير المتعلقة بها، وفق الشروط القانونية المطبقة في مجال حفظ الصحة والجودة، بالشكل الملائم الذي يضمن صلاحيتها وسلامتها وقابليتها للاستعمال أو الاستهلاك”.
التوزيع والمراقبة
أكد المسؤول الحكومي أن مشروع القانون تناول مسطرة جديدة يتعين الالتزام بها قبل توزيع المساعدات لأغراض خيرية، تتمثل في “التصريح المسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم المزمع توزيع المساعدات في دائرة نفوذه عشرة أيام قبل تاريخ العملية، و24 ساعة في حالات الاستعجال”.
وترمي هذه المسطرة إلى منح الإدارة إمكانية التأكد من كون هذه العمليات الإحسانية لا تمس بالنظام العام أو تتزامن مع أحداث أو مناسبات من شأنها أن تخرجها من طابعها الخيري، أو أن يتم استغلالها لأغراض غير التي نظمت من أجلها.
كما جاء المشروع بالتأكيد على أن تتوفر في المساعدات العينية المراد توزيعها نفس شروط الصحة والسلامة المطبقة على السلع والمنتجات المعروضة للعموم، المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية، وأن يتم جمعها وتخزينها وتلفيفها ونقلها بالشكل الملائم الذي يضمن صلاحيتها وسلامتها وقابليتها للاستعمال أو الاستهلاك.
ونص القانون على إعطاء الصلاحية للإدارة بصفة عامة والسلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا بصفة خاصة لتتبع ومراقبة جميع مراحل عمليات جمع التبرعات من العموم، وكذا عمليات توزيع المساعدات، مع إلزام الجهة المعنية بموافاة الإدارة بتقرير مفصل حول هذه العمليات.
كما تم إلزام الجهة المنظمة لعملية جمع التبرعات من العموم بموافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات، مع الإشارة إلى القيمة المالية التقديرية للتبرعات العينية والقيمة الحقيقية بالنسبة للتبرعات النقدية، وكذا بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها للغرض أو الأغراض المعلنة.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
وزير الداخلية المغربي يراسل العمال والولاة ويدعوهم "لعقلنة نفقات الجماعات الترابية"
المغرب يُشرع في عملية انتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية برسم 2022
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر