في ظل استمرار الجدل حول تعذيب المعتقلين في المغرب، سواء في مخافر الأمن أو السجون، وجهت رئاسة النيابة العامة دليلا استشاريا إلى قضاة النيابة العامة، حول مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تحثهم فيه على تفعيل التشريعات المغربية التي وُضعت من أجل القضاء على التعذيب.
ويتضمن الدليل، المكون من 145 صفحة، جملة من التوجيهات الموجهة إلى قضاة النيابة العامة؛ منها تفقد أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية في مخافر الشرطة والدرك الملكي، حيث يتعين على قضاة النيابة العامة، وفق التعليمات الموجهة إليهم من طرف رئاسة النيابة العامة، زيارة هذه الأماكن مرتين في الشهر على الأقل، تطبيقا للمادة الـ45 من قانون المسطرة الجنائية.
وتتمثل الأهداف الأساسية من زيارة قضاة النيابة العامة إلى أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية في التحقق من احترام إجراءات الحراسة النظرية، واحترام آجالها، ومباشرة الإيقاف في الأماكن المعدّة لهذه الغاية، والتحقق من الحالة البدنية والصحية للأشخاص الموقوفين وباقي ظروف الإيداع "التي ينبغي ألا تتسم بأي تجاوز أو تعذيب أو إساءة معاملة".
وجعلت المادة الـ45 من قانون المسطرة الجنائية زيارة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية واجبا على وكيل الملك، دون أن تلزم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بهذا النوع من الزيارات؛ لكن محمد عبد النباوي يرى أنه لا يوجد ما يمنع الوكيل العام للملك من القيام بزيارة هذه الأماكن، تعزيزا للضمانات القانونية للأشخاص الموقوفين، بحسب ما جاء في الدليل الاسترشادي الموجه إلى قضاة النيابة العامة.
وبخصوص المؤسسات السجنية، قال الدليل الاسترشادي الموجه إلى قضاة النيابة العامة إنه يتعين على وكيل الملك أو أحد نوابه زيارةَ المؤسسات السجنية الموجودة بدائرة نفوذه مرة واحدة كل شهر على الأقل، بغرض التحقق من صحة الاعتقال والظروف المتعلقة به، ومدى ضبط السجلات الممسوكة من طرف إدارة المؤسسة السجنية، وفق ما ينص عليه القانون.
ويتعين على وكلاء الملك أثناء زيارتهم إلى المؤسسات السجنية التأكدَ من قانونية تنفيذ الاعتقال وفق ما حدده المشرِّع في القانون المنظم للمؤسسات السجنية ونصوصه التنظيمية، بما في ذلك التثبت من الحقوق التي خولها هذا القانون للسجناء، وكذلك التأكد من شرعية الاعتقال، بالتثبت من حُسن مسْك سجلات الاعتقال ومدى توفر كل معتقل موجود داخل المؤسسة السجنية على سندات قانونية للإيداع بالسجن، وفق ما هو محدد في المادة الـ608 من قانون المسطرة الجنائية.
رئيس النيابة العامة حث أيضا الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف على تفقد مؤسسات الأمراض العقلية، حيث يتعين عليهم زيارة كل مؤسسة للأمراض العقلية تقع بدائرة نفوذهم مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، مع إمكانية تفويض هذه المهمة إلى أحد أعضاء النيابة العامة التابعين لهم.
ويوجد داخل المؤسسات السجنية 4600 نزيل يعانون من الأمراض العقلية، بحسب الأرقام التي قدمها محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية بمجلس المستشارين، مفيدا بأنّ عددا من المرضى يوجدون في حالة متقدمة من المرض.
وفيما يتعلق بتفقد مراكز إيداع الأحداث، سواء التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أو مراكز حماية الطفولة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، أو غيرها من مراكز حماية الطفولة الأخرى، أوصى عبد النباوي قضاة النيابة العامة بزيارتها مرة واحدة كل شهر على الأقل، تفعيلا لحرص النيابة العامة على حماية المصلحة الفضلى للطفل، سواء كان في حالة خلال مع القانون، أو ضحية جريمة، أو في وضعية صعبة.
الناشط الحقوقي المغربي عزيز إدامين اعتبر أنّ الدليل الاسترشادي الموجه إلى قضاة النيابة العامة يُعد بمثابة خارطة طريق للمكلفين بإنفاذ القانون.
وأضاف إدامين، في تصريح : "أعتقد أنه ليس موجها فقط إلى قضاة النيابة العامة كما جاء في تسميته، بل إلى كل الفاعلين في الحقلين الحقوقي والقانوني، من محامين وقضاة ومسؤولين حكوميين ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني".
ويرى الناشط الحقوقي المغربي أنّ إعمال الدليل الصادر عن رئاسة النيابة العامة، "بشكل دقيق، دون تحريف أو تأويل متعسف، يمكن أن يحد من التعذيب، كما أنه يمكن أن يقدم أجوبة مقنعة في حالات ادّعاء التعذيب"، مضيفا أن الدليل المذكور "هو وثيقة مرجعية على المستوي الوطني ويشكل ممارسة جيدة على المستوى الدولي"؛ لكنه استدرك بأن هناك تخوفا من عدم الاستناد إليه أو تفسيره تفسيرا منحرفا للتغطية على حالات التعذيب، مشددا على أن تفادي أي انزلاق في هذا المنحى رهين بمدى توفر الإرادة السياسية والتكوين الحقوقي للقضاة، و"إلا سيبقى الدليل حبرا على ورق".
وأبرز عزيز إدامين أن الدليل الموجه إلى قضاة النيابة العامة سيمكّن النيابة العامة من التحرك، وفق مقتضيات القانون المغربي أو الاتفاقيات الدولية، بمجرد أن تعاين وجود آثار عنف على الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية، التي تعود مسؤوليتها إلى الأمن بالدرجة الأولى، أو ادّعائه أنه تعرض للتعذيب، مشيرا إلى أن هذا العامل سيجعل عناصر الأمن يحتاطون في استعمال العنف اتجاه الموقفين والبحث عن بدائل عدم ممارستهم للعنف ضدهم، من خلال وسائل، كوضع الكاميرات في المخافر ومكاتب الاستجواب.
قد يهمك ايضا
قدامى المحاربين في أفغانستان يواجهون اتهامات بتعذيب المعتقلين
مندوبية السجون تنفي تعذيب المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر