الرباط - المغرب اليوم
صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في كلمة تقديمية لمشروع القانون التنظيمي، أنه بعد أن وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالإجماع على مشروع هذا القانون التنظيمي بتاريخ 2 نونبر 2022، تبين للحكومة أنه تم إغفال ملاءمة أحكام المادة 5 من مشروع هذا القانون التنظيمي، والتي طالها التعديل، مع أحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من نفس المشروع.
وتابع أنه على هذا الأساس، سعت الحكومة بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 2 يناير الجاري، بتعديل المادة 10 لملاءمتها مع البنود المنصوص عليها في المادة 5 سالفة الذكر.
وأبرز أن مجمل التعديلات المقدمة في هذا الإطار تتجلى في، عدم التنصيص في الفقرة الأولى من المادة 10 على الإحالة إلى البند 3 المضمن في المادة 5، الشيء الذي قد يفهم منه عدم تخويل الطرف المعني توقيع مذكرة الدفع، أو عدم توقيعها من قبل محام، عند تقديم الطعون المرتبطة بالمنازعة الانتخابية أمام المحكمة الدستورية، وهو ما لا ينسجم مع أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على إمكانية استعانة الطاعن بمحام، ويتعارض مع قرار المحكمة الدستورية وترتيب الآثار القانونية عليه، والذي قرر ضرورة تقديم مذكرة الدفع المستقلة بواسطة محام متى كان المحامي إلزاميا في دعوى الموضوع الأصلية، لذا، تمت إضافة الإحالة إلى البند 3 المذكور.
وفيما يتعلق بالإحالة إلى البند 6 المضمن في الفقرة الأولى من المادة 10، أوضح وهبي أنه تم تتميم هذا البند بعبارة "مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمحكمة الدستورية"، على اعتبار أن اختصاص هذه المحكمة بشأن البت في المنازعة الانتخابية يهم الدعوى و المسطرة ولا يشمل المتابعة.
وأضاف أنه بالنسبة لعدم التنصيص في الفقرة الأولى من المادة 10 على الإحالة إلى البند 7 المضمن في المادة 5، وهو البند المضاف من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، على اعتبار أن موضوع سبقية البت بمطابقة المقتضى التشريعي محل الدفع للدستور، مالم تتغير الأسس التي تم بناء عليها البت المذكور، يندرج ضمن اختصاص هذه المحكمة، فقد تمت إضافة الإحالة إلى البند 7 المذكور.
قد يهمك أيضا
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر