تونس - حياة الغانمي
صدر أمر رئاسي في تونس، أخيرًا، تضمن إعلان مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية مناطق عسكرية، ووضع آليات بتطبيق هذا الإجراء، في انتظار ضبط قائمة هذه المناطق. ونص الأمر المذكور على أن مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية، والفضاءات المحيطة بها، تُعلن مناطق عسكرية طوال تمركز التشكيلات العسكرية فيها لتأمينها، وذلك ابتداءً من تاريخ صدور هذا الأمر الرئاسي، وحتى زوال الموجبات المبررة لذلك، وتُحدد هذه المواقع بقرار من وزير الدفاع الوطني، والوزير المعني، بعد أخذ رأي مجلس الأمن القومي، كما تُعدل القائمة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وأشار الأمر إلى حظر الدخول إلى مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية، المعلنة مناطق عسكرية، على غير العاملين فيها والمتعاملين معها.
ويتعين على كل شخص موجود في محيط المناطق العسكرية أن يمتثل للأمر الصادر له بالتوقف، وأن يمتثل للتفتيش كلما طلب منه ذلك من قبل التشكيلة العسكرية المكلفة بالتأمين، التي يجوز لها إجباره على التوقف أو للخضوع للتفتيش في حالة عدم الامتثال، كما يخول لها اللجوء لاستعمال كل الوسائل المتاحة للقوة، لصد كل اعتداء أو هجوم يستهدف الأفراد أو المنشأة، بما في ذلك مقاومة أعمال التخريب ومحاولة الدخول بالقوة.
وتُسند صفة الضابطة القضائية المنصوص عليها في الفصل 16 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة داخل هذه المناطق، إلى الضباط التابعين للتشكيلات العسكرية المكلفة بحمايتها، والضباط العاملين في الوحدات العسكرية المسؤولة عنها.
ويحتفظ أعوان قوات الأمن التونسية الداخلي، وغيرهم من مأموري الضابطة القضائية، خارج محيط المناطق العسكرية المذكورة، بصلاحيات الضابطة القضاية المسندة لهم قانونًا، كل فيما يخصه.
وكلّف الأمر العناصر الأمنية بأن تتعامل مع حالات الوجود غير المرخص له والتجمهر، التي قد تحدث خارج محيط المناطق العسكرية المذكور، طبقًا للتشريع الجاري العمل به. وتنطبق أحكام الفصول من 39 إلى 42 من المجلة الجزائية، والفصل 98 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، على جميع الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام هذا الأمر الرئاسي.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر