الرباط - المغرب اليوم
خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي في مقال يرد فيه على الانتقادات الكثيرة التي طالت مشروع قانون المسطرة المدنية، والتي أخرجت المحامين للتظاهر أمام البرلمان.
وانتقد وهبي ما وصفها بالآراء المعبر عنها في سياق السجال الدستوري والقانوني، المصاحب لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية بالبرلمان، بعد المصادقة عليه بمجلس النواب، وخاصة الأحكام المطلقة، الرامية إلى التشكيك في دستورية المشروع.
واعتبر أن هذه الآراء تقوم على تحريف المفاهيم، وتبخيس المبادرات، واستهداف كل المجهودات المبذولة، من أجل تسفيه عمل المؤسسات المخول لها دستوريا مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين، والمصادقة عليها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
واستغرب من "تقديم قراءات شاردة للمقتضيات الدستورية والقانونية، في خروج واضح عن ما تنص عليه الوثيقة الدستورية، وما يقره القضاء الدستوري بهذا الخصوص، ومحاولة لممارسة نوع من الوصاية على إرادة ممثلي الأمة، وعلى صلاحياتهم الدستورية، خارج إطار كل معايير الفهم السليم لمعاني عدم الدستورية، وللمبادئ المتعارف عليها كونيا، من قبيل: مبدأ استقلال القضاء، ودستورية القوانين، والمساواة، والنظام العام، وعدم المشروعية، وحق الدفاع".
ودعا وهبي في ذات المقال إلى الابتعاد عن التأويلات الشاذة، والإحالات الخاطئة على فصول الدستور، والمزايدات السياسوية والفئوية الضيقة، التي من شأنها تغليط الرأي العام، وتقديم تصورات بعيدة عن ما جاء به مشروع قانون المسطرة المدنية من مقتضيات قانونية هامة، من أجل تحقيق هدف أسمى، هو ضمان حماية حقوق المتقاضين على قدم المساواة.
وأكد أن الادعاء بخرق الحكومة للدستور كان يستوجب منهجيا الاستدلال بالنصوص الدستورية المؤيدة لذلك بشكل صحيح، وقراءتها قراءة سليمة، تستحضر ما نص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب، وما ذهبت إليه قرارات المحكمة الدستورية بهذا الخصوص، فضلا عما قدمه الفقه من تفسيرات للمقتضيات الدستورية المستشهد بها، حتى نتمكن من بناء نقاش صحي يكون هدفه الأول والأخير المساهمة المسؤولة في تجويد النصوص القانونية.
وشدد على أن المادة 17 من المشروع والتي أثارت الكثير من الجدل، لا تمنح أية سلطة للنيابة العامة على القضاء عند بته في الطلب، لتقدير مدى مخالفة المقرر القضائي الصادر للنظام العام من عدمه، إذ أن هذا الأمر، موكول للقضاء وحده، وهو الجهة الوحيدة المخول لها طبقا لمقتضيات المادة المذكورة، القول ما إن كان المقرر القضائي مخالفا للنظام العام أم غير مخالف له، وليس في الفقرة الأولى من المادة المذكورة، ما يلزم القضاء بالبت في طلب النيابة العامة على نحو معين.
وأوضح أن القراءة المتأنية للمادة 17 من مشروع القانون، تبين أن الطعن التي نصت عليها الفقرة الثانية من نفس المادة، جاء بهدف تعزيز حماية حقوق المتقاضين مما قد يلحقهم من أضرار فادحة نتيجة أخطاء قضائية جسيمة، وهي مكنة قانونية، لا يمكن أن تستعمل إلا في بعض الحالات النادرة.
وتساءل وهبي لماذا يتم إغفال كل مواد مشروع قانون المسطرة المدنية البالغ عدده 644، والتركيز على مناقشة بعض المواد التي لا يتجاوز عددها أصابع اليدين، للقول عن غير معرفة، بمخالفة المشروع للدستور، في ضرب صارخ لكل معايير النقد البناء، ولماذا يتم تجاهل هذه المبادرة التشريعية التاريخية الهامة لإقرار قانوني مدني إجرائي جديد بعد عقود من الجمود؟.
قد يهمك ايضـــــا :
عبد اللطيف وهبي يكشف مستجدات قانون المحاماة في المغرب
عبد اللطيف وهبي يؤكد أن المغرب ملتزم بالسير قدماً في مسار إصلاح منظومة العدالة
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر