صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس، على مشروع القانون رقم 44.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، تقدم به عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ حكومي، لمواكبة التطور التكنولوجي والعلمي والطفرة الرقمية التي تعرفها بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ظهرت نزاعات وقضايا جديدة مرتبطة بمجالات لم تكن معروفة في السابق.
والمثال هنا من النزاعات المتعلقة بميادين: الطاقات المتجددة، والوقاية من الأشعة النووية، وتشخيص أرقام العربات والمركبات، والأسلحة، والتحليل اللغوي، وتحليل الفيديو والصورة، وتشخيص البصمات، وتحليل الأدلة الرقمية، والأسلحة والذخيرة، والمتفجرات…إلخ، في ظل غياب خبراء قضائيين متخصصين في هذه المجالات.
وأكد البلاغ أنه استحضارا لما تحظى به مجموعة من المؤسسات والمكاتب والمعاهد والمختبرات العمومية والوحدات الإدارية التابعة لإدارات الدولة من مصداقية واحترافية وجاهزية في ميادين تخصصها، ونظرا لعدم وجود خبراء قضائيين متخصصين في هذه المجالات، يهدف مشروع هذا القانون إلى إدخال تعديل جزئي على القانون رقم 45.00، وذلك بفتح المجال أمام هذه المؤسسات والبنيات الإدارية للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين، بهدف إضفاء الصبغة القانونية على الخبرات المنجزة من طرفها.
وصادق المجلس الحكومي كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.22.809 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بإضافة مادة جديدة، بعد أن تم، بموجب القانون رقم 50.22 للسنة المالية 2023، تتميم أحكام المادة 124 من المدونة العامة للضرائب، وذلك لإخضاع اقتناء المنتجات والمعدات الفلاحية في الداخل وعند الاستيراد الواردة في المادتين 5°-I-92 و15°-123 من المدونة سالفة الذكر، لإجراءات تنظيمية من أجل الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.811 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.94.285 بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية، قدمه خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويندرج هذا المشروع في إطار سعي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى إعادة تنظيم وهيكلة بنياتها الإدارية المركزية وتحديد اختصاصاتها لتنزيل مضامين التوجيهات الملكية الرامية إلى وضع سياسة دوائية بناءة تضمن توفير الأدوية الأساسية، التي تعتمد عليها البرامج الصحية العمومية ذات الأولوية، وانسجاما مع توصيات الهيئات والمؤسسات الوطنية، ولاسيما مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث مديرية جديدة تحت اسم “مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية”، يعهد إليها بالعديد من المهام التي تضمن تموين المؤسسات الصحية بالأدوية والمنتجات الصحية الأساسية ذات الجودة العالية.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الإفريقية المعتمدة بأكرا (غانا) في 25 أكتوبر 1965، ومشروع القانون رقم 63.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد الإجراءات والضوابط الخاصة بعمل مختلف الهيئات والمراكز التابعة للاتحاد الإفريقي وأصولها والمسؤولين التابعين لها، وضمان جميع الحصانات والامتيازات التي يجب أن يحظى بها ممثلو الدول وموظفو وخبراء الاتحاد الإفريقي في مختلف الدول الأعضاء خلال مزاولة مهامهم، بالإضافة إلى الحصانات المرتبطة بالمقرات التابعة للمنظمة الإفريقية وبآليات تواصلها.
قد يهمك أيضا
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر