تجاوب وزير العدل عبد اللطيف وهبي مع المطالب التي تضمنتها مقترحات قوانين من أجل عدم اعتقال الأشخاص الذين بذمتهم غرامات مالية نتيجة حوادث السير أو النققة أو عدم تنفيذ التزامات مالية.
وتقدم كل من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية مقترحي قانون لتغيير وتتميم المادة 40 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وأبدى وزير العدل، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، تجاوبه مع فكرة المقترحين على أن يتم تقديمهما على شكل تعديلين على المسطرة الجنائية.
وجاء المقترح، وفق النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بسبب أن مجموعة من المواطنين يكونون محكومين بعقوبات مالية سواء تعلق الأمر بمخالفات السير أو عدم تنفيذ التزامات مالية غير أنهم يفاجؤون بإعمال مسطرة التوقيف بمجرد التعرف على هويتهم وأينما كانوا.
ولفتت إلى أن الأمر يرجع إلى عدم تفعيل المساطر القانونية قبل وضع أسمائهم في لائحة المبحوث عنهم، موضحة أن هذا الأمر يجعلهم لا يتوفرون على الحد الأدنى من الحماية القانونية.
وتابعت أنه داخل مخافر الشرطة والدرك الملكي يُطالَب الموقفون بالإدلاء بما يثبت أدائهم لما بذمتهم المالية في حين أنه في وضعية اعتقال لا يمكنهم ذلك، مما يجعلهم يضطرون لانتظار أفراد العائلة أو غيرها.
وأشارت إلى أن مخافر الشرطة والدرك لا تتوفر على أقسام ومصالح خاصة لتحصيل مثل هذه الغرامات، إضافة إلى أن البيانات المتعقة بالمبحوث عنه والمتوفرة لدى الشرطة أو الدرك لا تتضمن أي إشارة إلى نوع العقوبة وطبيعتها مما يجعل المدان بسبب مخالفة سير أو غيرها في نفس وضعية المدان بقضايا والقتل غير ذلك.
وشددت على أنه من العيب أن يوضع الصنفان في الوضعية نفسه، مقترحة إضافة فقرة وسط المادة 40 من المسطرة المدنية وهي “إذا كان الشخص المبحوث عنه مدين بعقوبات مالية أو مخل بالتزام مالي لا يتم القبض عليه ما لم يكن مبحوثا عنه من أجل جرائم أخرى إلا بعد إمهاله أجل عشر أيام من تاريخ إيقافه قصد الإدلاء بما يفيد تسوية وضعيته المالية مع الاحتفاظ بإجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر”.
وأكد الوزير وهبي تجاوبه مع المقترحين ذلك أن “المادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تمنع سجن الشخص لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي، مفيدا أنه لا يوجد إكراه بدني.
وتابع وزير العدل أن “هذا الموضوع مطروح للنقاش، وتمت إضافة هذه المادة للقانون الجنائي”، موردا أن “هناك جريمة الغرامة مثلا يكفي أن يتم إحالة الملف على وكيل الملك وبناء على أمره يقوم بالأداء دون الحاجة إلى المجيء بالشخص، والأمر نفسه بالنسبة للأداءات، يجب أن يكون صندوق في مخفر الشرطة ويؤدي هناك وانتهى المشكل”.
وأوضح أنه “سابقا كان يطرح إشكال في الجمارك حيث يمنع الشخص من المغادرة إلى حين الأداء، والأن يمكنه الأداء في الجمارك، ونريد الأن أن تكون الإمكانية للأداء في أي وكالة بنكية في المطار حتى ننتهي من هذا الإشكال”.
وأورد أنه يتم الاشتغال على إنهاء هذا الأمر وهو يحتاج فقط الجانب التقني والمعلومياتي لحسم هذه المواضيع، موضحا أن هناك اشتغال على هذه المواضيع، وأنه في الغالب إما يكون الإشكال في القانون غير موجود أو إشكال تقني.
وأوضح وهبي أنه متفق مع المقترحات المذكورة ويمكن إدخالها كتعديلات على المسطرة الجنائية.
وأوضح أنه بخصوص عدم تقديم النفقة وإهمال الأسرة، أكد الوزير أن التوجه هو أم يكون آجال من أجل يقدم المعني الواجب ولكن مع التشدد، موضحا أنه يجب أن يكون أجل 15 يوما من أجل الأداء وإذا لم يؤدي.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر